تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
الثُّلُثُ حَامِلًا ، عَتَقَ مِنْهَا قَدْرُ الثُّلُثِ ، وَكَذَا الْمُعَلَّقُ عِتْقُهَا عَلَى صِفَةٍ لَوْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ . وَلَوْ كَانَتِ الْمُدَبَّرَةُ حَامِلًا عِنْدَ التَّدْبِيرِ ، فَطَرِيقَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي أَنَّ الْحَمْلَ هَلْ يُعْرَفُ ؟ إِنْ قُلْنَا : نَعَمْ وَهُوَ الْأَظْهَرُ ، فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ ، وَإِلَّا فَفِيهِ الْقَوْلَانِ فِي الْوَلَدِ الْحَادِثِ ، وَالْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِأَنَّهُ مُدَبَّرٌ . وَإِنْ قُلْنَا : لَا يُعْرَفُ الْحَمْلُ كَمَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ . وَإِنْ قُلْنَا : لَا يُعْرَفُ وَلَيْسَ هُوَ بِسِرَايَةِ التَّدْبِيرِ بَلِ اللَّفْظُ يَتَنَاوَلُهُ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ كَوْنُهُ مَوْجُودًا عِنْدَ التَّدْبِيرِ إِذَا وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَقْتِ التَّدْبِيرِ ، فَهُوَ حَادِثٌ ، وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِمَا بَيْنَهُمَا ، نُظِرَ ، هَلْ لَهَا زَوْجٌ يَفْتَرِشُهَا أَمْ لَا ، وَقَدْ سَبَقَتْ نَظَائِرُهُ فِي مَوَاضِعَ . وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ قَدْ فَارَقَهَا قَبْلَ التَّدْبِيرِ ، وَوَلَدَتْ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَقْتِ الْفِرَاقِ ، فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُجْعَلُ مَوْجُودًا يَوْمَ التَّدْبِيرِ ، كَمَا يُجْعَلُ مَوْجُودًا فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ مِنَ الزَّوْجِ . فَرْعٌ إِذَا ثَبَتَ التَّدْبِيرُ فِي الْحَمْلِ ، ثُمَّ انْفَصَلَ ، فَرُجُوعُ السَّيِّدِ فِي التَّدْبِيرِ عَنْ أَحَدِهِمَا لَا يَرْفَعُ التَّدْبِيرُ فِي حَقِّ الْآخَرِ . وَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ الِانْفِصَالِ عَنْ تَدْبِيرِ الْحَمْلِ ، وَجَوَّزْنَا الرُّجُوعَ بِاللَّفْظِ ، ارْتَفَعَ التَّدْبِيرُ فِيهِ ، وَبَقِيَ فِي الْأُمِّ . وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهِ مَا دَامَ حَمْلًا مَعَ بَقَاءِ التَّدْبِيرِ فِي الْأُمِّ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ . وَإِنْ رَجَعَ فِي تَدْبِيرِ الْأُمِّ ، نُظِرَ ، إِنْ قَالَ : رَجَعْتُ فِي تَدْبِيرِهَا دُونَ الْوَلَدِ ، لَمْ يَخْفَ حُكْمُهُ ، وَإِنْ أَطْلَقَ ، فَوَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا : يَتْبَعُهَا فِي الرُّجُوعِ ، كَمَا يَتْبَعُهَا فِي التَّدْبِيرِ ، وَأَصَحُّهُمَا : لَا يَتْبَعُهَا كَالرُّجُوعِ بَعْدَ الِانْفِصَالِ ، بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ ، فَإِنَّ فِيهِ مَعْنَى الْعِتْقِ ، وَلِلْعِتْقِ قُوَّةٌ . وَإِذَا رَجَعَ فِي تَدْبِيرِهَا دُونَ الْوَلَدِ ، ثُمَّ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الرُّجُوعِ ، فَهُوَ مُدَبَّرٌ . وَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَهَا زَوْجٌ يَفْتَرِشُهَا ، لَمْ يَكُنْ مُدَبَّرًا ; لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ وُجُودُهُ قَبْلَ الرُّجُوعِ .