تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
فَرْعٌ الْمُسْلِمُ إِنْ كَانَ ضَعِيفًا فِي دَارِ الْكُفْرِ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِظْهَارِ الدِّينِ ، حَرُمَ عَلَيْهِ الْإِقَامَةُ هُنَاكَ ، وَتَجِبُ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْهِجْرَةِ ، فَهُوَ مَعْذُورٌ إِلَى أَنْ يَقْدِرَ ، فَإِنْ فُتِحَ الْبَلَدُ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ ، سَقَطَ عَنْهُ الْهِجْرَةُ ، وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى إِظْهَارِ الدِّينِ ، لِكَوْنِهِ مُطَاعًا فِي قَوْمِهِ ، أَوْ لِأَنَّ لَهُ هُنَاكَ عَشِيرَةً يَحْمُونَهُ ، وَلَمْ يَخَفْ فِتْنَةً فِي دِينِهِ ، لَمْ تَجِبِ الْهِجْرَةُ ، لَكِنْ تُسْتَحَبُّ ، لِئَلَّا يَكْثُرَ سَوَادُهُمْ ، أَوْ يَمِيلَ إِلَيْهِمْ ، أَوْ يَكِيدُوا لَهُ ، وَقِيلَ : تَجِبُ الْهِجْرَةُ ، حَكَاهُ الْإِمَامُ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ . قُلْتُ : قَالَ صَاحِبُ « الْحَاوِي » : فَإِنْ كَانَ يَرْجُو ظُهُورَ الْإِسْلَامِ هُنَاكَ بِمُقَامِهِ ، فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُقِيمَ ، قَالَ : وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الِامْتِنَاعِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالِاعْتِزَالِ ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْمُقَامُ بِهَا ، لِأَنَّ مَوْضِعَهُ دَارُ إِسْلَامٍ ، فَلَوْ هَاجَرَ ، لَصَارَ دَارَ حَرْبٍ ، فَيَحْرُمُ ذَلِكَ ، ثُمَّ إِنْ قَدَرَ عَلَى قِتَالِ الْكُفَّارِ وَدُعَائِهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، لَزِمَهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . فَرْعٌ الْأَسِيرُ الْمَقْهُورُ مَتَى قَدَرَ عَلَى الْهَرَبِ ، لَزِمَهُ ، وَلَوْ أَطْلَقُوا أَسِيرًا بِلَا شَرْطٍ ، فَلَهُ أَنْ يَغْتَالَهُمْ قَتْلًا وَسَبْيًا وَأَخْذًا لِلْمَالِ ، وَإِنْ أَطْلَقُوهُ عَلَى أَنَّهُ فِي أَمَانٍ مِنْهُمْ وَهُمْ فِي أَمَانٍ مِنْهُ ، حَرُمَ عَلَيْهِ اغْتِيَالُهُمْ ، وَإِنْ أَطْلَقُوهُ عَلَى أَنَّهُ فِي أَمَانٍ مِنْهُمْ ، وَلَمْ يَسْتَأْمِنُوهُ ، فَالصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ لَهُ اغْتِيَالَهُمْ ، وَلَوْ تَبِعَهُ قَوْمٌ بَعْدَ خُرُوجِهِ ، فَلَهُ قَصْدُهُمْ وَقَتْلُهُمْ فِي الدَّفْعِ بِكُلِّ حَالٍ ، وَلَوْ أَطْلَقُوهُ وَشَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ دَارِهِمْ ، لَزِمَهُ الْخُرُوجُ وَحَرُمَ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ ، فَإِنْ حَلَّفُوهُ أَنْ لَا يَخْرُجَ ، فَإِنْ حَلَفَ مُكْرَهًا ، خَرَجَ وَلَا كَفَّارَةَ ، لِأَنَّهُ لَمْ تَنْعَقِدْ