السَّيِّدُ عَبْدَهُ ، فَلَهُ رَفْعُ الْأَمْرِ إِلَى الْقَاضِي لِيُعَزِّرَهُ ، وَلَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ ، ثُمَّ نَقَضَ الْعَهْدَ وَاسْتُرِقَّ ، لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ ، وَيُقِيمُهُ الْإِمَامُ لَا السَّيِّدُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا يَوْمَئِذٍ ، وَلَوْ زَنَى عَبْدٌ ، فَبَاعَهُ سَيِّدُهُ ، فَإِقَامَةُ الْحَدِّ إِلَى الْمُشْتَرِي اعْتِبَارًا بِحَالِ الِاسْتِيفَاءِ .
فَرْعٌ
مَنْ قُتِلَ حَدًّا بِالرَّجْمِ وَغَيْرِهِ ، غُسِّلَ وَكُفِّنَ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَدُفِنَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 105
مساهمون: النووي
ص١٠٥