تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
« الْإِمْلَاءِ » وَبِهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ ، وَقَطَعَ بِهِ الْحَنَّاطِيُّ . وَبِمَاذَا يَسْتَبْرِئُهَا ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ ، أَصَحُّهُمَا : بِحَيْضَةٍ ، وَالثَّانِي : بِطُهْرٍ ، وَالثَّالِثُ : بِثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ ، وَتَفْصِيلُهُ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي « كِتَابِ الِاسْتِبْرَاءِ » . وَلَوْ جَرَى هَذَا التَّعْلِيقُ فِي مُرَاهَقَةٍ لَمْ تَحِضْ بَعْدُ ، وَأَمْكَنَ كَوْنُهَا حَامِلًا ، فَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ : إِنْ قُلْنَا : الِاسْتِبْرَاءُ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ ، فَفِي حَقِّهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ قُلْنَا : بِقُرْءٍ ، فَهَلْ يَكْفِي فِي حَقِّهَا شَهْرٌ ، أَمْ يَشْتَرِطُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، فِيهِ خِلَافٌ كَاسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ ، وَالْأَصَحُّ هُنَاكَ الِاكْتِفَاءُ بِشَهْرٍ ، وَالَّذِي ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ هُنَا عَنِ الْقَفَّالِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً ، لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يَظْهَرُ فِي أَقَلَّ مِنْ هَذِهِ الْمُدَّةِ . وَأَمَّا الْآيِسَةُ ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ فِيهَا مُضِيُّ مُدَّةٍ كَالْعِدَّةِ ، أَمْ يُكْتَفَى بِدَلَالَةِ الْيَأْسِ ؟ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : الثَّانِي ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ ظُهُورُ الْحَالِ . وَلَوْ كَانَ قَدِ اسْتَبْرَأَ زَوْجَتَهُ قَبْلَ التَّعْلِيقِ ، فَوَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : لَا يُكْتَفَى بِهِ كَمَا لَا يُكْتَفَى بِمُدَّةِ الْعِدَّةِ وَاسْتِبْرَاءِ الرَّقِيقَةِ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَالْمِلْكِ ، وَأَصَحُّهُمَا : يُكْتَفَى بِهِ ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ حَالِهَا فِي الْحَمْلِ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ ، بِخِلَافِ الْعِدَّةِ وَاسْتِبْرَاءِ الْمَمْلُوكَةِ ، ثُمَّ إِذَا جَرَى الِاسْتِبْرَاءُ ، لَا يُمْنَعُ مِنَ الْوَطْءِ بَعْدَهُ ، فَلَوْ وَلَدَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ وَاقْتَضَى الْحَالُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ ، أَوْقَعْنَاهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْوَطْءُ وَطْءَ شُبْهَةٍ ، يَجِبُ بِهِ الْمَهْرُ دُونَ الْحَدِّ . فَرْعٌ قَالَ : إِنْ أَحْبَلْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَكَانَتْ حَامِلًا لَمْ تُطَلَّقْ ، بَلْ يَقْتَضِي ذَلِكَ حَمْلًا حَادِثًا مِنْهُ ، فَإِنْ وَضَعَتْ ، أَوْ كَانَتْ حَائِلًا لَمْ يُمْنَعْ مِنَ الْوَطْءِ ، فَإِذَا وَطِئَهَا مَرَّةً ، مُنِعَ حَتَّى تَحِيضَ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 139 | النووي / زهير الشاويش