تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ يُطَلِّقَهَا عَالِمًا بِبُطْلَانِ مَا جَرَى ، وَبَيْنَ تَطْلِيقِهَا جَاهِلًا بِبُطْلَانِهِ ؟ قَالَ الْقَاضِيَ حُسَيْنٌ وَالْبَغَوِيُّ : يُفَرَّقُ وَلَا يَلْزَمُهَا شَيْءٌ إِذَا طَلَّقَهَا عَالِمًا ، بَلْ يَقَعُ رَجْعِيًّا ، وَضَعَّفَهُ الْإِمَامُ ، وَاسْتَشْهَدَ بِالْخُلْعِ عَلَى الْخَمْرِ وَسَائِرِ الْأَعْوَاضِ الْفَاسِدَةِ ، فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ثُبُوتِ الْمَالِ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ . وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مُضِيِّ الْغَدِ ، نَفَذَ رَجْعِيًّا ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ قَوْلَهَا ، فَكَانَ مُبْتَدِئًا ، فَإِنْ ذَكَرَ مَالًا ، اشْتُرِطَ فِي وُقُوعِهِ الْقَبُولُ . الثَّانِيَةُ : قَالَتْ : لَكَ أَلْفٌ إِنْ طَلَّقْتَنِي فِي هَذَا الشَّهْرِ وَلَمْ تُؤَخِّرْ تَطْلِيقِي عَنْهُ ، أَوْ قَالَتْ : خُذْ هَذَا الْأَلْفَ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي فِي هَذَا الشَّهْرِ مَتَى شِئْتَ ، فَهُوَ بَاطِلٌ وَأَوْلَى بِالْبُطْلَانِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْغَدِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الشَّهْرِ كَانَ مُبْتَدِئًا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي الشَّهْرِ ، وَقَعَ الطَّلَاقُ بَائِنًا . وَفِي الْمَالِ الْوَاجِبِ الطَّرِيقَانِ . وَلَا يُشْتَرَطُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ فِي الْمَجْلِسِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ ، وَفِي الطَّرَفِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَا الْبَابِ ، أَنَّهَا إِذَا قَالَتْ : مَتَى طَلَّقْتَنِي فَلَكَ أَلْفٌ يُشْتَرَطُ التَّطْلِيقُ فِي الْمَجْلِسِ . وَلِلْأَصْحَابِ طَرِيقَانِ حَكَاهُمَا الْإِمَامُ ، أَحَدُهُمَا : طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ فِيهِمَا ، وَالْمَذْهَبُ : الْفَرْقُ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ « مَتَى » ظَاهِرٌ فِي جَوَازِ التَّأَخُّرِ ، لَكِنَّ قَرِينَةَ الْعِوَضِ خَصَّتْهَا بِالْمَجْلِسِ عَمَلًا بِقَاعِدَةِ الْمُعَاوَضَاتِ ، وَهُنَا صَرَّحَتْ بِجَوَازِ التَّأْخِيرِ ، فَضَعُفَتِ الْقَرِينَةُ عَنْ مُقَاوَمَةِ الصَّرِيحِ عَلَى طَرِيقَةِ التَّسْوِيَةِ : هِيَ اشْتِرَاطُ الْمَجْلِسِ وَعَدَمِهِ ، وَالْمُسَمَّى صَحِيحٌ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ بِلَا خِلَافٍ . الثَّالِثَةُ : قَالَتْ : طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ طَلَاقًا يَمْتَدُّ تَحْرِيمُهُ إِلَى شَهْرٍ ، ثُمَّ أَكُونُ فِي نِكَاحِكَ حَلَالًا لَكَ ، فَطَلَّقَهَا كَذَلِكَ ، وَقَعَ الطَّلَاقُ مُؤَبَّدًا ، وَفِي قَدْرِ الْمَالِ الْوَاجِبِ