تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
أَوْ زَوَّجَهَا فَطُلِّقَتْ ، أَوْ كَاتَبَهَا فَعَجَزَتْ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، لِحُدُوثِ الْمِلْكِ . فَإِذَا اسْتَبْرَأَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَ الثَّانِيَةَ بَعْدَ تَحْرِيمِ الْأُولَى ، فَلَهُ الْآنَ وَطْءُ أَيَّتِهِمَا شَاءَ . وَإِنْ كَانَ وَطِئَهَا ، لَمْ يَجُزْ وَطْءُ الْعَائِدَةِ حَتَّى تَحْرُمَ الْأُخْرَى . فَرْعٌ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ كَالْقُبَلِ ، فَتَحْرُمُ الْأُخْرَى بِهِ . وَفِي اللَّمْسِ وَالْقُبْلَةِ وَالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ مِثْلُ الْخِلَافِ السَّابِقِ فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ . فَرْعٌ مَلَكَ أُخْتَيْنِ إِحْدَاهُمَا مَجُوسِيَّةٌ ، أَوْ أُخْتُهُ بِرَضَاعٍ ، فَوَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ ، جَازَ وَطْءُ الْأُخْرَى ، لِأَنَّ الْأُولَى مُحَرَّمَةٌ . وَلَوْ مَلَكَ أُمًّا وَبِنْتَهَا ، وَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، حَرُمَتِ الْأُخْرَى أَبَدًا ، فَلَوْ وَطِئَ الْأُخْرَى بَعْدَ ذَلِكَ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ ، حَرُمَتِ الْأُولَى أَيْضًا أَبَدًا . وَإِنْ كَانَ عَالِمًا ، فَفِي وُجُوبِ الْحَدِّ قَوْلَانِ . إِنْ قُلْنَا : لَا ، حَرُمَتِ الْأُولَى أَيْضًا أَبَدًا ، وَإِلَّا ، فَلَا . فَصْلٌ مَلَكَهَا وَلَمْ يَطَأْ ، أَوْ وَطِئَ ثُمَّ نَكَحَ أُخْتَهَا أَوْ عَمَّتَهَا ، صَحَّ النِّكَاحُ ، وَحَلَّتِ الْمَنْكُوحَةُ ، وَحَرُمَتِ الْمَمْلُوكَةُ . وَلَوْ نَكَحَ امْرَأَةً ، ثُمَّ مَلَكَ أُخْتَهَا ، فَالْمَمْلُوكَةُ حَرَامٌ ، وَيَبْقَى حِلُّ الْمَنْكُوحَةِ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 120 | النووي / زهير الشاويش