تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
النَّسَبِ » لِأَنَّ أُمَّ الْأَخِ لَمْ تَحْرُمْ لِكَوْنِهَا أُمَّ أَخٍ ، وَإِنَّمَا حَرُمَتْ لِكَوْنِهَا أُمًّا أَوْ حَلِيلَةَ أَبٍ ، وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى ، وَكَذَا الْقَوْلُ فِي بَاقِيهِنَّ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . السَّبَبُ الثَّالِثُ : الْمُصَاهَرَةُ ، فَيَحْرُمُ بِهَا عَلَى التَّأْبِيدِ أَرْبَعٌ . إِحْدَاهُنَّ : أُمُّ زَوْجَتِكَ ، [ وَأُمُّ ] زَوْجَتِكَ مِنْهَا كَأُمِّكَ مِنْكَ ، وَسَوَاءٌ أُمَّهَاتُ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ . الثَّانِيَةُ : زَوْجَةُ ابْنِكَ وَابْنِ ابْنِكَ وَإِنْ سَفَلَ بِالنَّسَبِ وَالرَّضَاعِ ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ( وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ) [ النِّسَاءِ : 23 ] الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَا تَحْرُمُ زَوْجَةُ مَنْ تَبَنَّاهُ . الثَّالِثَةُ : زَوْجَةُ الْأَبِ وَالْأَجْدَادِ وَإِنْ عَلَوْا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ جَمِيعًا ، وَتَحْرُمُ زَوْجَةُ الْأَبِ مِنَ الرَّضَاعِ . الرَّابِعَةُ : بِنْتُ الزَّوْجَةِ ، وَبِنْتُ زَوْجَتِكَ مِنْهَا كَبِنْتِكَ مِنْكَ ، سَوَاءٌ بِنْتُ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ ، وَتَحْرُمُ الثَّلَاثُ الْأُولَيَاتُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا . فَأَمَّا النِّكَاحُ الْفَاسِدُ ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ ، لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ حِلَّ الْمَنْكُوحَةِ ، وَحُرْمَةُ غَيْرِهَا فَرْعٌ لِحِلِّهَا . وَأَمَّا الرَّابِعَةُ ، وَهِيَ بِنْتُ الزَّوْجَةِ ، فَلَا تَحْرُمُ إِلَّا بِالدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ . وَحَكَى الشَّيْخُ أَبُو عَاصِمٍ الْعَبَّادِيُّ وَابْنُهُ أَبُو الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّابُونِيِّ