أحسبها مطلقة كما في الخانية . وقيد بخطابها لأنه لو قال حلفت بالطلاق ولم يضف إليها لا
يقع كما في البزازية من الايمان . وعبارتها : قال لها لا تخرجي من الدار إلا بإذني فإني حلفت
بالطلاق فخرجت لا يقع لعدم ذكر حلفه بطلاقها ، ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له
ا ه . وذكر اسمها أو إضافتها إليه كخطابه كما بينا ، فلو قال طالق فقيل له من عنيت ؟ فقال :
امرأتي . طلقت امرأته . ولو قال امرأة طالق أو قال طلقت امرأة ثلاثا وقال لم أعن به امرأتي
يصدق ، ولو قال عمرة طالق وامرأته عمرة وقال لم أعن به امرأتي طلقت امرأته ولا يصدق
قضاء ، وكذا لو قال بنت فلان طالق ذكر اسم الأب ولم يذكر اسم المرأة وامرأته بنت فلان
وقال لم أعن امرأتي لا يصدق قضاء وتطلق امرأته ، وكذا لو لم ينسبها إلى أبيها وإنما نسبها إلى
أمها أو ولدها تطلق . كذا في الخانية . زاد في فتح القدير : أو نسبها إلى أختها . وفي موضع
آخر منها : رجل قال امرأته عمرة بنت صبيح طالق وامرأته عمرة بنت حفص ولا نية له لا
تطلق امرأته ، وإن كان صبيح زوج أم امرأته وكانت تنسب إليه وهي في حجره فقال ذلك
وهو يعلم نسب امرأته أو لا يعلم طلقت امرأته ولا يصدق قضاء ، وفيما بينه وبين الله تعالى
لا يقع إن كان يعرف نسبها وإن كان لا يعرف يقع ديانة . وإن نوى امرأته في هذه الوجوه
البحر الرائق — صفحة 442
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٤٤٢