تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
فَصْلٌ إِذَا ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ فِي ثَمَنِ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ ، فَإِنْ ظَهَرَ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ ، نُظِرَ ، إِنْ كَانَ مُعَيَّنًا ، بَانَ بُطْلَانُ الْبَيْعِ وَبَطَلَتِ الشُّفْعَةُ ، وَعَلَى الشَّفِيعِ رَدُّ الشِّقْصِ إِنْ كَانَ قَبَضَهُ . وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهُ مُسْتَحَقًّا ، بَطَلَ الْبَيْعُ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ ، وَفِي الْبَاقِي قَوْلَا [ تَفْرِيقِ ] الصَّفْقَةِ . فَإِنْ فَرَّقْنَاهَا وَاخْتَارَ الْمُشْتَرِي الْإِجَازَةَ ، فَلِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ . وَإِنِ اخْتَارَ الْفَسْخَ وَأَرَادَ الشَّفِيعُ أَخْذَهُ ، فَفِيهِ الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا أَصْدَقَهَا شِقْصًا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ . وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ ، وَخَرَجَ الْمَدْفُوعُ مُسْتَحَقًّا ، لَزِمَهُ إِبْدَالُهُ ، وَالْبَيْعُ وَالشُّفْعَةُ بِحَالِهِمَا ، وَلِلْبَائِعِ اسْتِرْدَادُ الشِّقْصِ لِيَحْبِسَهُ إِلَى أَنْ يَقْبِضَ الثَّمَنَ ، وَإِنْ ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ فِي ثَمَنِ الشَّفِيعِ ، فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا ، لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ وَعَلَيْهِ الْإِبْدَالُ . وَإِنْ كَانَ عَالِمًا ، لَمْ يَبْطُلْ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَاخْتَارَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ الْبَغَوِيُّ بِالْبُطْلَانِ . ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَآخَرُونَ : الْوَجْهَانِ فِيمَا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا ، بِأَنْ قَالَ : تَمَلَّكْتُ الشِّقْصَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ . أَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ ، كَقَوْلِهِ : تَمَلَّكْتُهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، ثُمَّ نَقَدَ الْمُسْتَحَقَّةَ ، فَلَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ قَطْعًا ، وَقِيلَ : الْوَجْهَانِ فِي الْحَالَيْنِ . قُلْتُ : الصَّحِيحُ : الْفَرْقُ بَيِّنٌ فِي الْحَالَتَيْنِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ثُمَّ فِي حَالَةِ الْجَهْلِ وَالْعِلْمِ ، إِذَا قُلْنَا : لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ ، هَلْ نَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ بِأَدَاءِ الْمُسْتَحَقِّ ، وَيَفْتَقِرُ إِلَى تَمَلُّكٍ جَدِيدٍ ؟ أَمْ نَقُولُ : قَدْ مَلَكَهُ وَالثَّمَنُ دَيْنٌ عَلَيْهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ . قَالَ الْغَزَالِيُّ : أَصَحُّهُمَا الثَّانِي ، وَهُوَ خِلَافُ الْمَفْهُومِ مِنْ كَلَامِ الْجُمْهُورِ ، لَا سِيَّمَا فِي حَالَةِ الْعِلْمِ . وَخُرُوجُ الدَّنَانِيرِ نُحَاسًا كَخُرُوجِهَا مُسْتَحَقَّةً . وَلَوْ خَرَجَ ثَمَنُ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 93 | النووي / زهير الشاويش