تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
فَرْعٌ لَا تَزَالُ يَدُ الْبَائِعِ عَنِ الْعَبْدِ الْمَحْبُوسِ بِالثَّمَنِ بِسَبَبِ الِانْتِفَاعِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَمَلِكَ الرَّاهِنِ مُسْتَقِرٌّ . وَهَلْ يَسْتَكْسِبُ فِي يَدِهِ لِلْمُشْتَرِي ، أَمْ تُعَطَّلُ مَنَافِعُهُ ؟ فِيهِ خِلَافٌ لِلْأَصْحَابِ . قُلْتُ : الْأَرْجَحُ : اسْتِكْسَابُهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . فَرْعٌ التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي مُنِعَ بِهَا الرَّاهِنُ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ ، إِذَا أَذِنَ فِيهَا ، نُفِّذَتْ . فَإِنْ أَذِنَ فِي الْوَطْءِ ، حَلَّ ، فَإِنْ لَمْ تَحْبَلْ ، فَالْمَرْهُونُ وَالرَّهْنُ بِحَالِهِ . وَإِنْ أَحْبَلَ ، أَوْ أَعْتَقَ ، أَوْ بَاعَ بِالْإِذْنِ ، نَفَذَتْ وَبَطَلَ الرَّهْنُ ، وَلَهُ الرُّجُوعُ عَنِ الْإِذْنِ قَبْلَ تَصَرُّفِ الرَّاهِنِ . وَإِذَا رَجَعَ ، فَالتَّصَرُّفُ بَعْدَهُ تَصَرُّفٌ بِلَا إِذْنٍ . وَلَوْ أَذِنَ فِي الْهِبَةِ وَالْإِقْبَاضِ ، وَرَجَعَ قَبْلَ الْإِقْبَاضِ ، صَحَّ وَامْتَنَعَ الْإِقْبَاضُ . وَلَوْ أَذِنَ فِي الْبَيْعِ فَبَاعَ الرَّاهِنُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ، فَرَجَعَ الْمُرْتَهِنُ لَمْ يَصِحَّ رُجُوعُهُ عَلَى الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ مَبْنِيُّ عَلَى اللُّزُومِ . وَلَوْ رَجَعَ عَنِ الْإِذْنِ وَلَمْ يَعْلَمِ الرَّاهِنُ ، فَتَصْرَّفَ لَمْ يُنَفَّذْ عَلَى الْأَصَحِّ . وَمَتَى أَحْبَلَ ، أَوْ أَعْتَقَ ، أَوْ بَاعَ وَادَّعَى الْإِذْنَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ مَعَ يَمِينِهِ . فَإِنْ حَلَفَ ، فَتَصَرُّفُهُ بِغَيْرِ إِذْنٍ . وَإِنْ نَكَلَ ، فَحَلَفَ الرَّاهِنُ ، فَهُوَ كَالتَّصَرُّفِ بِالْإِذْنِ . فَإِنْ نَكَلَ الرَّاهِنُ ، فَفِي رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْجَارِيَةِ وَالْعَبْدِ ، طَرِيقَانِ . أَحَدُهُمَا : عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي الرَّدِّ عَلَى الْغُرَمَاءِ إِذَا نَكَلَ الْوَارِثُ . وَأَصَحُّهُمَا : الْقَطْعُ بِالرَّدِّ ; لِأَنَّ الْغُرَمَاءَ يُثْبِتُونَ الْحَقَّ ابْتِدَاءً لِلْمَيِّتِ ، وَهَذَانَ يُثْبِتَانِ لِأَنْفُسِهِمَا . وَلَوِ اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَوَرَثَةُ الْمُرْتَهِنِ ، حَلَفُوا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ . وَلَوِ اخْتَلَفَ الْمُرْتَهِنُ وَوَرِثَةُ الرَّاهِنِ ، حَلَفُوا يَمِينَ الرَّدِّ عَلَى الْبَتِّ . وَفِي