تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
وَإِنْ قُلْنَا : يَنْفُذُ مُطْلَقًا ، لَزِمَ الرَّاهِنُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْإِعْتَاقِ ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا ، أُخِذَتْ فِي الْحَالِ ، وَجُعِلَتْ رَهْنًا مَكَانَهُ ، وَإِلَّا ، أُمْهِلُ إِلَى الْيَسَارِ ، فَإِذَا أَيْسَرَ ، أُخِذَتْ وَجُعِلَتْ رَهْنًا إِنْ لَمْ يَحُلَّ الدَّيْنُ ، وَإِنْ حَلَّ ، طُولِبَ بِهِ ، وَلَا مَعْنَى لِلرَّهْنِ ، كَذَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّونَ . وَلَكَ أَنْ تَقُولَ : كَمَا أَنَّ ابْتِدَاءَ الرَّهْنِ قَدْ يَكُونُ بِالْحَالِّ ، وَقَدْ يَكُونُ بِالْمُؤَجَّلِ ، فَكَذَا قَدْ تَقْتَضِي الْمُصْلِحَةُ أَخْذَ الْقِيمَةِ رَهْنًا ، وَإِنْ حَلَّ إِلَى تَيَسُّرِ الِاسْتِيفَاءِ . قَالَ الْإِمَامُ : وَمَهْمَا بَذَلَ الْقَيِّمَةَ عَلَى قَصْدِ الْغُرْمِ ، صَارَتْ رَهْنًا وَلَا حَاجَةَ إِلَى عَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ ، وَالِاعْتِبَارُ بِقَصْدِ الْمُؤَدِّي . وَمَتَى كَانَ مُوسِرًا ، وَقُلْنَا : يُنَفَّذُ مُطْلَقًا ، أَوْ مِنَ الْمُوسِرِ ، فَفِي وَقْتِ نُفُوذِهِ طَرِيقَانِ . أَحَدُهُمَا : عَلَى الْأَقْوَالِ فِي وَقْتِ نُفُوذِ عِتْقِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ . فَفِي قَوْلٍ : يَتَعَجَّلُ . وَفِي قَوْلٍ : يَتَأَخَّرُ إِلَى دَفْعِ الْقِيمَةِ . وَفِي قَوْلٍ : يَتَوَقَّفُ . فَإِذَا غَرِمَ ، أَسْنَدْنَا الْعِتْقَ تَبَيُّنًا . وَالطَّرِيقُ الثَّانِي ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ : الْقَطْعُ بِنُفُوذِهِ فِي الْحَالِ . وَالْفَرْقُ : أَنَّ الْعِتْقَ هُنَاكَ إِلَى مِلْكِ غَيْرِهِ ، فَلَا يَزُولُ إِلَّا بِقَبْضِهِ قِيمَتَهُ ، وَهُنَا يُصَادِفُ مِلْكَهُ . قُلْتُ : قَوْلُهُ : إِذَا كَانَ مُوسِرًا ، فَفِيهِ طَرِيقَانِ ، إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الْمُعْسِرَ إِذَا نَفَّذْنَا عِتْقَهُ ، يُعْتَقُ فِي الْحَالِ بِلَا خِلَافٍ ، وَبِهَذَا صَرَّحَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ ، وَصَاحِبُ الشَّامِلِ وَغَيْرُهُمَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . فَرْعٌ لَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِفِكَاكِ الرَّهْنِ ، نُفِّذَ عِنْدَ الْفِكَاكِ ، إِذْ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ . وَإِنْ عُلِّقَ بِصِفَةٍ أُخْرَى ، فَإِنْ وُجِدَتْ قَبْلَ فِكَاكِ الرَّهْنِ ، فَفِيهِ أَقْوَالُ التَّنْجِيزِ . وَإِنْ وُجِدَتْ بَعْدَهُ ، نُفِّذَ عَلَى الْأَصَحِّ . فَرْعٌ لَوْ رَهَنَ نِصْفَ الْعَبْدِ ثُمَّ أَعْتَقَ نِصْفَهُ ، فَإِنْ أَضَافَ الْعِتْقَ إِلَى النِّصْفِ الْمَرْهُونِ ،