فَرْعٌ
قَالَ : زَيْدٌ أَخِي ، ثُمَّ فَسَّرَ بِأُخُوَّةِ الرَّضَاعِ ، حَكَى الرُّويَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ الْأَشْبَهَ بِالْمَذْهَبِ ، أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ ، وَلِهَذَا لَوْ فَسَّرَ بِأُخُوَّةِ الْإِسْلَامِ ، لَمْ يُقْبَلْ .
فَرْعٌ
فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ ، أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ عَلَى أَبِيهِ بِالْوَلَاءِ ، فَقَالَ : هُوَ مُعَتَقُ فُلَانٍ ، ثَبَتَ الَوْلَاءُ عَلَيهِ إِنْ كَانَ الْمُقِرُّ مُسْتَغْرِقًا ، كَمَا فِي النَّسَبِ .
قُلْتُ : لَوْ خَلَفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ فَأَقَرَّ ابْنَانِ بِرَابِعٍ ، وَأَنْكَرَهُ الثَّالِثُ ، لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ بِإِقْرَارِهِمَا ، لَكِنْ إِذَا شَهِدَا بِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِشُرُوطِ الشَّهَادَةِ ، ثَبَتَ نَسَبُهُ . لِأَنَّ شَهَادَتَهُمَا أَوْلَى بِالْقَبُولِ مِنْ شَهَادَةِ الْأَجْنَبِيَّيْنِ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِمَا فِيهِ ضَرَرًا ، قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 425
مساهمون: النووي
ص٤٢٥