عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الْمِائَةَ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ ، فَعَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ : فِي صِحَّتِهِ وَجْهَانِ . وَجْهُ الْمَنْعِ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا مُطَالَبَةُ وَاحِدٍ ، فَلَا يَسْتَفِيدُ بِالْحَوَالَةِ زِيَادَةَ صِفَةٍ .
الثَّالِثَةُ : لَكَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ ، فَطَالَبْتَهُ ، فَقَالَ : أَحَلْتَ فُلَانًا عَلَيَّ وَفُلَانٌ غَائِبٌ ، فَأَنْكَرْتَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُكَ مَعَ يَمِينِكَ . فَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً ، سُمِعَتْ وَسَقَطَتْ مُطَالَبَتُكَ لَهُ . وَهَلْ تَثْبُتُ بِهِ الْحَوَالَةُ فِي حَقِّ الْغَائِبِ حَتَّى لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِقَامَةِ بَيِّنَةٍ إِذَا قَدِمَ ؟ وَجْهَانِ . [ قُلْتُ ] :
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 239
مساهمون: النووي
ص٢٣٩