تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
مِنْكَ ، وَمَا عَلَى عَمْرٍو حَقُّهُ ، فَلَكَ أَخْذُهُ عِوَضًا عَمَّا ظَلَمَكَ بِهِ . وَإِنْ قَبَضَ الْمَالَ مِنْ عَمْرٍو ، فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ عَمْرٍو . ثُمَّ إِنْ كَانَ الْمَقْبُوضُ بَاقِيًا ، فَقَدْ حَكَى الْغَزَّالِيُّ وَجْهَيْنِ . أَحَدُهُمَا : يُطَالِبُكَ بِحَقِّهِ ، وَيَرُدُّ الْمَقْبُوضَ عَلَيْكَ . وَالثَّانِي وَهُوَ الصَّحِيحُ : أَنَّهُ يَمْلِكُهُ الْآنَ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْهُ عِنْدَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ ، وَصَاحِبُهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ مِلْكُهُ . وَيُشْبِهُ أَنْ لَا يَكُونُ فِيهِ خِلَافٌ مُحَقَّقٌ ، بَلْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ وَيُطَالِبُ بِبَدَلِ حَقِّهِ ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِحَقِّهِ . وَإِنْ تَلَفَ بِتَفْرِيطٍ ، فَلَكَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، وَلَهُ عَلَيْكَ حَقُّهُ . وَرُبَّمَا يَقَعُ التَّقَاصُّ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ تَفْرِيطٌ ، فَلَا ضَمَانَ ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ أَمِينٌ . وَفِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ : يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا يَتْلَفُ فِي يَدِ الْإِنْسَانِ مِنْ مِلْكِ غَيْرِهِ ، الضَّمَانُ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَصْدِيقِهِ فِي نَفْيِ الْحَوَالَةِ لِيَبْقَى حَقُّهُ ، تَصْدِيقُهُ فِي إِثْبَاتِ الْوَكَالَةِ ، لِيَسْقُطَ عَنْهُ الضَّمَانُ . فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ الْأُولَى : لَوْ أَحَلْتَ زَيْدًا عَلَى عَمْرٍو ، ثُمَّ أَحَالَ عَمْرٌو زَيْدًا عَلَى بَكْرٍ ، ثُمَّ أَحَالَهُ بَكْرٌ عَلَى آخَرَ جَازَ ، وَقَدْ تَعَدَّدَ الْمُحَالُ عَلَيْهِمْ دُونَ الْمُحْتَالِ . هُنَا وَلَوْ أَحَلْتَ زَيْدًا عَلَى عَمْرٍو ، ثُمَّ أَحَالَ زَيْدٌ بَكْرًا عَلَى عَمْرٍو ، ثُمَّ أَحَالَ بَكْرٌ آخَرَ عَلَى عَمْرٍو ، جَازَ التَّعَدُّدُ هُنَا فِي الْمُحْتَالِينَ دُونَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ . وَلَوْ أَحَلْتَ زَيْدًا عَلَى عَمْرٍو ، ثُمَّ ثَبَتَ لِعَمْرٍو عَلَيْكَ مِثْلُ ذَلِكَ الدَّيْنِ ، فَأَحَالَ زَيْدًا عَلَيْكَ ، جَازَ . الثَّانِيَةُ : لَكَ عَلَى رَجُلَيْنِ مِائَةٌ ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ خَمْسُونَ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ ضَامِنٌ عَنْ صَاحِبِهِ ، فَأَحَالَكَ أَحَدُهُمَا بِالْمِائَةِ عَلَى إِنْسَانٍ ، بَرِئَا جَمِيعًا . وَإِنْ أَحَلْتَ عَلَى أَحَدِهِمَا بِالْمِائَةِ ، بَرِئَ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ كَالْقَبْضِ . وَإِنْ أَحَلْتَ عَلَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الْمُحْتَالُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ خَمْسِينَ ، جَازَ ، وَيَبْرَأُ كُلُّ وَاحِدٍ عَمَّا ضَمِنَ . وَإِنْ أَحَلْتَ عَلَيْهِمَا