تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
الْخِيَارِ ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْحَوَالَةِ اللُّزُومُ . فَلَوْ بَقِيَ الْخِيَارُ ، فَاتَ مُقْتَضَاهَا ، فَإِنْ أَبْطَلْنَا ، فَأَحَالَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ عَلَى ثَالِثٍ ، بَطَلَ خِيَارُهُمَا ، لِتَرَاضِيهِمَا . وَإِذَا أَحَالَ الْبَائِعُ رَجُلًا عَلَى الْمُشْتَرِي ، لَا يَبْطُلُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي إِلَّا إِذَا فُرِضَ مِنْهُ قَوْلٌ وَرِضًى . وَأَمَّا الْحَوَالَةُ بِالثَّمَنِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ ، وَقَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ ، فَالْمَذْهَبُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ : الْقَطْعُ بِجَوَازِهَا . وَلِلْمَسْعُودِيِّ إِشَارَةٌ إِلَى مَنْعِهَا ، لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُسْتَقِرٍّ . وَقَدِ اشْتُهِرَ فِي كُتُبِ الْأَصْحَابِ اشْتِرَاطُ اسْتِقْرَارِ مَا يُحَالُ بِهِ وَعَلَيْهِ . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : إِذَا أَحَالَ السَّيِّدُ عَلَى مُكَاتِبِهِ بِالنُّجُومِ ، لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ . وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ : يَصِحُّ . وَلَوْ أَحَالَ الْمُكَاتِبُ سَيِّدَهُ بِالنُّجُومِ ، صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ . وَلَوْ كَانَ لِلسَّيِّدِ عَلَيْهِ دَيْنُ مُعَامَلَةٍ ، فَأَحَالَ عَلَيْهِ ، بُنِيَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَجَّزَ نَفْسَهُ ، هَلْ يَسْقُطُ ذَلِكَ الدَّيْنُ ؟ إِنْ قُلْنَا : لَا ، صَحَّتْ ، وَإِلَّا فَلَا . قُلْتُ : الْأَصَحُّ : الصِّحَّةُ ، وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ « الشَّامِلِ » . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . الثَّالِثَةُ : مَالُ الْجَعَالَةِ . الْقِيَاسُ أَنْ يَجِيءَ فِي الْحَوَالَةِ بِهِ وَعَلَيْهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي الرَّهْنِ بِهِ وَفِي ضَمَانِهِ . وَقَطَعَ الْمُتَوَلِّي بِجَوَازِهَا بِهِ وَعَلَيْهِ بَعْدَ الْعَمَلِ ، وَمَنْعِهَا قَبْلَهُ . قُلْتُ : قَطَعَ الْمَاوَرْدِيُّ بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . قَالَ الْمُتَوَلِّي : لَوْ أَحَالَ مَنْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ السَّاعِيَ ، جَازَ إِنْ قُلْنَا : هِيَ اسْتِيفَاءٌ . وَإِنْ قُلْنَا : اعْتِيَاضٌ فَلَا ، لِامْتِنَاعِ أَخْذِ الْعِوَضِ عَنِ الزَّكَاةِ . الضَّرْبُ الثَّانِي : الدَّيْنُ اللَّازِمُ ، فَتَجُوزُ الْحَوَالَةُ بِهِ وَعَلَيْهِ ، سَوَاءٌ اتَّفَقَ الدَّيْنَانِ فِي سَبَبِ الْوُجُوبِ ، أَوِ اخْتَلَفَا ، بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ثَمَنًا ، وَالْآخَرُ أُجْرَةً ، أَوْ قَرْضًا ، أَوْ بَدَلَ مُتْلِفٍ .