تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
مَعْلُومٍ ، جَازَ إِذَا عَلِمَا قَدْرَ أَرْشِهَا . وَلَوْ بَاعَ لَمْ يَجُزْ وَخَالَفَهُ الْجُمْهُورُ فِي افْتِرَاقِ اللَّفْظَيْنِ ، وَقَالُوا : إِنْ كَانَ الْأَرْشُ مَجْهُولًا كَالْحُكُومَةِ الَّتِي لَمْ تُقَدَّرْ وَلَمْ تُضْبَطْ ، لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ عَنْهُ وَلَا بَيْعُهُ . وَإِنْ كَانَ مَعْلُومَ الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ كَالدَّرَاهِمِ إِذَا ضُبِطَتْ ، صَحَّ الصُّلْحُ عَنْهَا ، وَصَحَّ بَيْعُهَا مِمَّنْ هِيَ عَلَيْهِ . وَإِنْ كَانَ مَعْلُومَ الْقَدْرِ دُونَ الصِّفَةِ ، عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَبَرِ فِي السَّلَمِ ، كَالْإِبِلِ الْوَاجِبَةِ فِي الدِّيَةِ ، فَفِي جَوَازِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهَا بِلَفْظِ الصُّلْحِ وَبِلَفْظِ الْبَيْعِ جَمِيعًا وَجْهَانِ . وَيُقَالُ : قَوْلَانِ . أَحَدُهُمَا : يَصِحُّ كَمَنِ اشْتَرَى عَيْنًا لَمْ يَعْرِفْ صِفَتَهَا . وَأَصَحُّهُمَا : الْمَنْعُ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ لَمْ يَصِفْهُ ، هَذَا فِي الْجِرَاحَةِ الَّتِي لَا تُوجِبُ الْقَوَدَ ، فَإِنْ أَوْجَبَتْهُ فِي النَّفْسِ ، أَوْ فِيمَا دُونَهَا ، فَالصُّلْحُ عَنْهَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مُوجِبَ الْعَمْدِ مَاذَا ؟ وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . الضَّرْبُ الثَّانِي : الصُّلْحُ عَنِ الدَّيْنِ ، وَهُوَ صِنْفَانِ : أَحَدُهُمَا : صُلْحُ الْمُعَاوَضَةِ وَهُوَ الْجَارِي عَلَى عَيْنِ الدَّيْنِ الْمُدَّعَى . فَيَنْظُرُ ، إِنْ صَالَحَ عَنْ بَعْضِ أَمْوَالِ الرِّبَا عَلَى مَا يُوَافِقُهُ فِي الْعِلَّةِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الْعِوَضِ فِي الْمَجْلِسِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ فِي نَفْسِ الصُّلْحِ عَلَى الْأَصَحِّ . فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْعِوَضَانِ رِبَوِيَّيْنِ ، فَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ عَيْنًا صَحَّ الصُّلْحُ ، وَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ عَلَى الْأَصَحِّ . وَإِنْ كَانَ دَيْنًا صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ فِي الْمَجْلِسِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ بَعْدَ التَّعْيِينِ عَلَى الْأَصَحِّ . الصِّنْفُ الثَّانِي : صُلْحُ الْحَطِيطَةِ وَهُوَ الْجَارِي عَلَى بَعْضِ الدَّيْنِ الْمُدَّعَى ، فَهُوَ إِبْرَاءٌ عَنْ بَعْضِ الدَّيْنِ ، فَإِنَّ اسْتِعْمَالَ لَفْظِ الْإِبْرَاءِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ ، بِأَنْ قَالَ : أَبْرَأْتُكَ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ مِنَ الْأَلْفِ الَّذِي عَلَيْكَ ، أَوْ صَالَحْتُكَ عَلَى الْبَاقِي ، بَرِئَ مِمَّا أَبْرَأَهُ ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ عَلَى الصَّحِيحِ . وَفِي وَجْهٍ بَعِيدٍ : يُشْتَرَطُ فِيهِ ، وَفِي كُلِّ إِبْرَاءٍ