فِيمَا بَقِيَ مِنْ مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ بَعْدَ إِخْرَاجِ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ إِنْ كَانَ الْبَاقِي مَعَ مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مُتَبَايِنَيْنِ .
وَإِنْ كَانَا مُتَوَافِقَيْنِ ، فَفِي وَفْقِ الْبَاقِي .
الطَّرِيقُ الثَّانِي : أَنْ تُنْسَبَ جُزْءُ الْوَصِيَّةِ إِلَى الْبَاقِي مِنْ مَخْرَجِهَا بَعْدَ الْجُزْءِ ، وَتَزِيدَ مِثْلُ تِلْكَ النِّسْبَةِ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ ، فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ الْقِسْمَةُ .
فَإِنْ كَانَ فِيهِ كَسْرٌ ، ضَرَبْتَهُ فِي مَخْرَجِ الْكَسْرِ ، فَمَا بَلَغَ ، صَحَّتْ مِنْهُ الْقِسْمَةُ .
مِثَالُهُ : ثَلَاثَةُ بَنِينَ ، أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ ، مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَمَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ أَيْضًا ثَلَاثَةٌ ، وَالْبَاقِي بَعْدَ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ لَا يَنْقَسِمَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ .
فَعَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ : تُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ ، تَبْلُغُ تِسْعَةً مِنْهَا الْقِسْمَةُ ، كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي الثَّلَاثَةِ الْمَضْرُوبَةِ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مَضْرُوبٌ فِي الْبَاقِي مِنْ مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ بَعْدَ إِخْرَاجِ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ وَهُوَ اثْنَانِ .
وَعَلَى الطَّرِيقِ الثَّانِي تَقُولُ : جُزْءُ الْوَصِيَّةِ نِصْفُ الْبَاقِي مِنْ مَخْرَجِهَا ، فَتَزِيدُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ ، نِصْفُهَا تَكُونُ أَرْبَعَةً وَنِصْفًا ، تَبْسُطُهَا أَنْصَافًا تَبْلُغُ تِسْعَةً .
أَبَوَانِ وَخَمْسُ بَنَاتٍ ، وَأَوْصَى بِخُمُسِ مَالِهِ ، مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ سِتَّةٍ ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَلَاثِينَ ، وَمَخْرَجُ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ خَمْسَةٌ ، وَالْبَاقِي بَعْدَ إِخْرَاجِ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ أَرْبَعَةٌ لَا تَصِحُّ عَلَى الثَّلَاثِينَ .
فَعَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ ، هُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالنِّصْفِ ، فَتُضْرَبُ نِصْفُ مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ ، تَبْلُغُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ ، كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ خَمْسَةٌ فِي نِصْفِ الْأَرْبَعَةِ تَكُونُ عَشَرَةً ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ أَرْبَعَةٌ فِي اثْنَيْنِ ثَمَانِيَةٌ .
وَعَلَى الثَّانِي تَقُولُ : الْجُزْءُ الْمُخْرَجُ مِثْلُ رُبُعِ الْبَاقِي ، فَتَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثِينَ رُبُعَهَا وَتَبْسُطُهَا أَنْصَافًا ، تَبْلُغُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ .
ابْنَانِ وَبِنْتَانِ ، وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ ، مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ سِتَّةٍ ، وَالْوَصِيَّةُ مِنْ ثُلُثِهِ ، وَالْبَاقِي بَعْدَ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى سِتَّةٍ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 215
مساهمون: النووي
ص٢١٥