وَلَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ ، انْفَسَخَ النِّكَاحُ ، لِدُخُولِ شَيْءٍ مِمَّا يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ فِي مِلْكِ الزَّوْجِ .
وَإِنْ أَجَازُوا وَقُلْنَا : يَمْلِكُهُ بِالْمَوْتِ ، أَوْ مَوْقُوفٌ ، فَهَلْ يَنْفَسِخُ ؟ إِنْ قُلْنَا : إِجَازَتُهُمْ تَنْفِيذٌ لِمَا فَعَلَهُ الْمُوصِي ، فَلَا .
وَإِنْ قُلْنَا : ابْتِدَاءُ عَطِيَّةٍ ، فَنَعَمْ .
الرَّابِعَةُ : أَوْصَى بِأَمَتِهِ الْحَامِلِ مِنْ زَوْجِهَا لِزَوْجِهَا ، وَلِابْنٍ لَهَا حُرٍّ ، وَمَاتَ ، وَخَرَجَتْ كُلُّهَا مِنَ الثُّلُثِ ، وَقَبِلَا الْوَصِيَّةَ وَهُمَا مُوسِرَانِ ، نُظِرَ إِنْ قَبِلَا مَعًا ، عَتَقَتِ الْأَمَةُ كُلُّهَا عَلَى ابْنِهَا ، نِصْفُهَا بِالْمِلْكِ ، وَالْبَاقِي بِالسِّرَايَةِ ، وَعَلَيْهِ لِلزَّوْجِ نِصْفُ قِيمَتِهَا ، وَيَعْتِقُ الْحَمْلُ عَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ .
أَمَّا نَصِيبُ الزَّوْجِ ، فَلِأَنَّهُ وَلَدُهُ .
وَأَمَّا نَصِيبُ الِابْنِ ، فَلِأَنَّ الْأُمَّ عَتَقَتْ عَلَيْهِ .
وَالْعِتْقُ يَسْرِي مِنَ الْحَامِلِ إِلَى مَا يَمْلِكُهُ الْمُعَتِقُ مِنْ حَمْلِهَا .
وَلَا يُقَوَّمُ نَصِيبُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ ; لِأَنَّ الْعِتْقَ عَلَيْهِمَا حَصَلَ دُفْعَةً وَاحِدَةً ، فَأَشْبَهَ مَا إِذَا اشْتَرَى ابْنَانِ أَبَاهُمَا ، فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِمَا وَلَا تَقْوِيمَ ، وَإِنْ قَبِلَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ ، فَإِنْ قُلْنَا : يَحْصُلُ الْمِلْكُ بِالْمَوْتِ ، أَوْ قُلْنَا : بِالْوَقْفِ ، فَالْجَوَابُ كَذَلِكَ ; لِأَنَّ وَقْتَ الْمِلْكِ وَاحِدٌ وَإِنِ اخْتَلَفَ وَقْتُ الْقَبُولِ .
وَإِنْ قُلْنَا : يَحْصُلُ بِالْقَبُولِ ، فَإِنْ تَقَدَّمَ قَبُولُ الِابْنِ ، عَتَقَتِ الْأَمَةُ وَالْحَمْلُ عَلَيْهِ .
أَمَّا الْأُمُّ ، فَبِالْمِلْكِ وَالسِّرَايَةِ ، وَأَمَّا الْحَمْلُ فَبِسِرَايَةِ عِتْقِ الْأُمِّ إِلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ لِلزَّوْجِ نِصْفُ قِيمَتِهَا .
وَإِنْ تَقَدَّمَ قَبُولُ الزَّوْجِ ، عَتَقَ جَمِيعُ الْحَمْلِ عَلَيْهِ ، النِّصْفُ بِالْمِلْكِ ، وَالْبَاقِي بِالسِّرَايَةِ ، فَيَغْرَمُ نِصْفَ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْوِلَادَةِ لِلِابْنِ ، وَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَمَةِ شَيْءٌ .
فَإِذَا قَبِلَ الِابْنُ عَتَقَ عَلَيْهِ جَمِيعُهَا بِالْمِلْكِ وَالسِّرَايَةِ ، وَغَرِمَ لِلزَّوْجِ نِصْفُ قِيمَتِهَا .
قُلْتُ : وَيَجِيءُ وَجْهٌ : أَنَّ الْأَمَةَ تُعْتَقُ عَلَى الزَّوْجِ تَفْرِيعًا عَلَى قَوْلِ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ : إِنَّ عِتْقَ الْجَنِينِ يَسْرِي إِلَى عِتْقِ الْأُمِّ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 145
مساهمون: النووي
ص١٤٥