تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي خِلَافَتِهِ ، ثُمَّ وَسَّعَهُ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، ثُمَّ الْمَنْصُورُ ، ثُمَّ الْمَهْدِيُّ . وَعَلَيْهِ اسْتَقَرَّ بِنَاؤُهُ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . الْوَاجِبُ الْخَامِسُ : الْعَدَدُ . وَهُوَ أَنْ يَطُوفَ سَبْعًا . الْوَاجِبُ السَّادِسُ : مُخْتَلَفٌ فِيهِ . وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . وَهَلْ هُمَا وَاجِبَتَانِ ، أَمْ سُنَّةٌ ؟ قَوْلَانِ . أَظْهَرُهُمَا : سُنَّةٌ ، هَذَا إِذَا كَانَ الطَّوَافُ فَرْضًا . فَإِنْ كَانَ سُنَّةً ، فَطَرِيقَانِ . أَحَدُهُمَا : طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ . وَالثَّانِي : الْقَطْعُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ سُنَّةٌ . وَقِيلَ : تَجِبُ الصَّلَاةُ فِي الطَّوَافِ الْمَفْرُوضِ قَطْعًا . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَى بَعْدَ الْفَاتِحَةِ : ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) وَفِي الثَّانِيَةِ : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) : وَأَنْ يُصَلِّيَهَا خَلْفَ الْمَقَامِ . فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، فَفِي الْحِجْرِ وَإِلَّا فَفِي الْمَسْجِدِ ، وَإِلَّا فَفِي أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ مِنَ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِ . وَيَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ لَيْلًا ، وَيُسِرُّ نَهَارًا . وَإِذَا قُلْنَا : هُمَا سُنَّةٌ فَصَلَّى فَرِيضَةً بَعْدَ الطَّوَافِ أَجْزَأَهُ عَنْهَا ، كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْقَدِيمِ ، وَحَكَاهُ الْإِمَامُ عَنِ الصَّيْدَلَانِيِّ ، لَكِنَّهُ اسْتَبْعَدَهُ . وَتَمْتَازُ هَذِهِ الصَّلَاةُ عَنْ غَيْرِهَا ، بِجَرَيَانِ النِّيَابَةِ فِيهَا إِذِ الْأَجِيرُ يُؤَدِّيهَا عَنِ الْمُسْتَأْجِرِ . قُلْتُ : اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي صَلَاةِ الْأَجِيرِ هَذِهِ ، فَقِيلَ : تَقَعُ عَنْهُ . وَقِيلَ : تَقَعُ عَنِ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَهُوَ الْأَشْهَرُ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . فَرْعٌ رَكْعَتَا الطَّوَافِ وَإِنْ أَوْجَبْنَاهُمَا ، فَلَيْسَتَا بِشَرْطٍ فِي صِحَّتِهِ ، وَلَا رُكْنًا مِنْهُ ، بَلْ يَصِحُّ بِدُونِهِمَا . وَفِي تَعْلِيلِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَصْحَابِ ، مَا يَقْتَضِي اشْتِرَاطَهُمَا .