كِتَابُ الْبَيْعِ
بَابُ مَا يَصِحُّ بِهِ الْبَيْعُ
الْبَيْعُ : مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ أَوْ نَحْوِهِ . وَيُعْتَبَرُ فِي صِحَّتِهِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ .
الْأَوَّلُ : الصِّيغَةُ ، وَهِيَ الْإِيجَابُ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ ، كَقَوْلِهِ : بِعْتُكَ أَوْ مَلَّكْتُكَ وَنَحْوِهِمَا . وَفِي مَلَّكْتُكَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ . وَالْقَبُولُ مِنَ الْمُشْتَرِي ، كَقَوْلِهِ : قَبِلْتُ ، أَوِ ابْتَعْتُ ، أَوِ اشْتَرَيْتُ ، أَوْ تَمَلَّكْتُ . وَيَجِيءُ فِي « تَمَلَّكْتُ » ذَلِكَ الْوَجْهُ ، وَسَوَاءٌ تَقَدَّمَ قَوْلُ الْبَائِعِ : بِعْتُ ، أَوْ قَوْلُ الْمُشْتَرِي : اشْتَرَيْتُ ، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي الْحَالَيْنِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ اتِّفَاقُ اللَّفْظَيْنِ ، بَلْ لَوْ قَالَ الْبَائِعُ : بِعْتُكَ ، أَوِ اشْتَرَيْتَ ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي : تَمَلَّكْتُ ، أَوْ قَالَ الْبَائِعُ : مَلَّكْتُكَ . فَقَالَ : اشْتَرَيْتُ ، صَحَّ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ .
فَرْعٌ :
الْمُعَاطَاةُ ، لَيْسَتْ بَيْعًا عَلَى الْمَذْهَبِ . وَخَرَّجَ ابْنُ سُرَيْجٍ قَوْلًا مِنَ الْخِلَافِ فِي مَصِيرِ الْهَدْيِ مَنْذُورًا بِالتَّقْلِيدِ : أَنَّهُ يُكْتَفَى بِهَا فِي الْمُحَقَّرَاتِ ، وَبِهِ أَفْتَى الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ . وَالْمُحَقَّرُ ، كَرَطْلِ خُبْزٍ وَغَيْرِهِ ، مِمَّا يُعْتَادُ فِيهِ الْمُعَاطَاةُ . وَقِيلَ : هُوَ مَا دُونَ نِصَابِ السَّرِقَةِ . فَعَلَى الْمَذْهَبِ فِي حُكْمِ الْمَأْخُوذِ بِالْمُعَاطَاةِ ، وَجْهَانِ .
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 338
مساهمون: النووي
ص٣٣٨