تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
قَضَاءٍ أَوْ كَفَّارَةٍ ، بَلْ لَوْ صَامَهُ عَنْ قَضَاءٍ أَوْ كَفَّارَةٍ ، صَحَّ بِلَا خِلَافٍ ، كَذَا قَالَهُ الْإِمَامُ . وَفِي « التَّهْذِيبِ » وَجْهٌ آخَرُ : أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ كَأَيَّامِ رَمَضَانَ . فَرْعٌ : الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي أَنَّ الْيَوْمَ الْمُعَيَّنَ بِالنَّذْرِ ، هَلْ يَتَعَيَّنُ ؟ يَجْرِي مِثْلُهُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا عَيَّنَ لَهَا فِي نَذْرِهَا وَقْتًا ، وَفِي الْحَجِّ إِذَا عَيَّنَ لَهُ سَنَةً . وَجَزَمَ صَاحِبُ « التَّهْذِيبِ » بِالتَّعْيِينِ ، قَالَ : لَوْ نَذَرَ صَلَاةً فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ غَيْرِ أَوْقَاتِ النَّهْيِ ، تَعَيَّنَ ، فَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ ، وَلَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ عَنْهُ ، وَإِذَا لَمْ يُصَلِّ فِيهِ ، وَجَبَ الْقَضَاءُ . وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ ضَحْوَةً ، صَلَّى فِي ضَحْوَةِ أَيِّ يَوْمٍ شَاءَ ، فَلَوْ صَلَّى فِي غَيْرِ الضَّحْوَةِ ، لَمْ يُجْزِهِ . وَلَوْ عَيَّنَ ضَحْوَةً ، فَلَمْ يُصَلِّ فِيهَا ، قَضَى أَيَّ وَقْتٍ كَانَ مِنْ ضَحْوَةٍ وَغَيْرِهَا . وَلَوْ عَيَّنَ لِلصَّدَقَةِ وَقْتًا ، قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ : يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى وَقْتِهَا بِلَا خِلَافٍ . فَرْعٌ : لَوْ نَذَرَ صَوْمَ أَيَّامٍ ، مِثْلَ أَنْ قَالَ : لِلَّهِ تَعَالَى عَلَيَّ صَوْمُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَالْقَوْلُ فِي أَنَّ الْمُبَادَرَةَ تُسْتَحَبُّ وَلَا تَجِبُ ، وَفِي أَنَّهُ إِذَا عَيَّنَهَا هَلْ تَتَعَيَّنُ ؟ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ . وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي تَعَيُّنِ الشَّهْرِ وَالسَّنَةِ الْمُعَيَّنَيْنِ . وَحَيْثُ لَا نَذْكُرُهُ نَحْنُ وَلَا الْأَصْحَابُ ، نَقْتَصِرُ عَلَى الصَّحِيحِ . وَيَجُوزُ صَوْمُهَا مُتَتَابِعَةً وَمُتَفَرِّقَةً لِحُصُولِ الْوَفَاءِ بِالْمُسَمَّى . وَإِنْ قَيَّدَ النَّذْرَ بِالتَّتَابُعِ ، لَزِمَهُ . فَلَوْ أَخَلَّ بِهِ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ صَوْمِ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ . وَلَوْ قَيَّدَ بِالتَّفْرِيقِ ، فَوَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : لَا يَجِبُ التَّفْرِيقُ ، وَأَقْرَبُهُمَا : أَنَّهُ يَجِبُ ، وَبِهِ قَطَعَ ابْنُ كَجٍّ ، وَصَاحِبُ « التَّهْذِيبِ » وَغَيْرُهُمَا ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ مُعْتَبَرٌ فِي صَوْمِ التَّمَتُّعِ . فَعَلَى هَذَا ، قَالُوا : لَوْ صَامَ عَشَرَةً مُتَتَابِعَةً ، حُسِبَتْ لَهُ خَمْسَةٌ ، وَيُلْغَى بَعْدَ كُلِّ يَوْمٍ يَوْمٌ .