يَتَعَلَّقُ بِالنِّصَابِ خَاصَّةً .
وَالثَّانِي : يَنْبَسِطُ الْفَرْضُ عَلَيْهَا وَعَلَى النِّصَابِ ، فَإِذَا مَلَكَ تِسْعًا مِنَ الْإِبِلِ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ ، عَلَيْهِ شَاةٌ فِي خَمْسٍ مِنْهَا ، لَا بِعَيْنِهَا ، وَعَلَى الثَّانِي : الشَّاةُ وَاجِبَةٌ فِي الْجَمِيعِ . قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ : الْوَجْهُ عِنْدِي أَنْ تَكُونَ الشَّاةُ مُتَعَلِّقَةً بِالْجَمِيعِ قَطْعًا ، وَأَنَّ الْقَوْلَيْنِ فِي أَنَّ الْوَقَصَ إِنَّمَا يُجْعَلُ وِقَايَةً لِلنِّصَابِ ، كَمَا يُجْعَلُ الرِّبْحُ فِي الْقِرَاضِ وِقَايَةً لِرَأْسِ الْمَالِ ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ حَسَنٌ ، لَكِنَّ الْمَذْهَبَ الْمَشْهُورَ مَا قَدَّمْنَاهُ .
فَرْعٌ
لَوْ تَمَّ الْحَوْلُ عَلَى خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ ، فَتَلِفَ وَاحِدٌ قَبْلَ التَّمَكُّنِ ، فَلَا زَكَاةَ لِلتَّالِفِ ، وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ ، فَإِنْ قُلْنَا : التَّمَكُّنُ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ ، فَلَا شَيْءَ فِيهَا ، وَإِنْ قُلْنَا : لِلضَّمَانِ فَقَطْ وَجَبَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ شَاةٍ . وَلَوْ تَلِفَ أَرْبَعٌ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ : لَا شَيْءَ ، وَعَلَى الثَّانِي : يَجِبُ خُمُسُ شَاةٍ ، وَلَوْ مَلَكَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ ، فَتَلِفَ خَمْسٌ قَبْلَ الْإِمْكَانِ وَبَعْدَ الْحَوْلِ ، فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ ، فَلَا شَيْءَ ، وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي ، وَجَبَ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ تَبِيعٍ ، وَلَوْ تَمَّ الْحَوْلُ عَلَى تِسْعٍ مِنَ الْإِبِلِ ، فَتَلِفَ أَرْبَعٌ قَبْلَ التَّمَكُّنِ ، فَإِنْ قُلْنَا : الْإِمْكَانُ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ ، فَعَلَيْهِ شَاةٌ ، وَإِنْ قُلْنَا : لِلضَّمَانِ وَالْوَقَصُ عَفْوٌ ، فَشَاةٌ أَيْضًا ، وَإِنْ قُلْنَا : يَنْبَسِطُ ، فَالصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ : يَجِبُ خَمْسَةُ أَتْسَاعِ شَاةٍ ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : يَجِبُ شَاةٌ كَامِلَةٌ . وَلَوْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا ، وَتَلِفَتْ خَمْسٌ ، فَإِنْ قُلْنَا : الْإِمْكَانُ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ ، فَلَا شَيْءَ ، وَإِنْ قُلْنَا : لِلضَّمَانِ ، وَقُلْنَا : الْوَقَصُ عَفْوٌ ، فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ شَاةٍ ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْبَسْطِ ، فَأَرْبَعَةُ أَتْسَاعِ شَاةٍ ، وَلَا يَجِيءُ وَجْهُ أَبِي إِسْحَاقَ . وَلَوْ مَلَكَ ثَمَانِينَ مِنَ الْغَنَمِ ، فَتَلِفَ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ أَرْبَعُونَ ، فَإِنْ قُلْنَا : التَّمَكُّنُ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ أَوْ لِلضَّمَانِ ، وَالْوَقَصُ عَفْوٌ - فَعَلَيْهِ شَاةٌ ، وَإِنْ قُلْنَا بِالضَّمَانِ وَالْبَسْطِ ، فَنِصْفُ شَاةٍ ، وَعَلَى وَجْهِ أَبِي إِسْحَاقَ : شَاةٌ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 224
مساهمون: النووي
ص٢٢٤