يُحاط به ؛ لكن يراه المؤمنون في الدار الآخرة بغير إِحاطة وكذلك رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الِإسراء .
2 - مسألة : قال لأمَتِه إِن صليتِ صلاةً صحيحةً فأنتِ حرةٌ قبلها ؛ فصلت مكشوفة الرأسِ صحت صلاتها ، ولم تَعْتقُ إِن صلت وهي قادرة على السترة ، لأنها لو عتقت " لكان ( 1 ) عتقها " قبل الصلاة لم تصح ؛ لأنها ( 2 ) مكشوفةُ الرأس مع إِمكان السترة ، وإِذا لم تصح لم تعتق ، فإثبات العتق يؤدي إلى إبطاله ، وإبطالِ الصلاة فأبطلناه وحده كما تقرر في نظائره من مسائل الدور ( 3 ) .
وأما إذا عَجزتْ عن تحصيل السترة ، فصلت مكشوفة الرأس ، فتصح صلاتها وتعتق . لأن ( 4 ) الحرة تصح صلاتُها مكشوفة الرأس عند العجز ، والله أعلم .
3 - مسألة : لو كبر للإحرام بالصلاة ، ثم كبر ثانية وثالثة وأكثر ، فإن قصد بما سوى الأولى الذكر ، أو لم يقصد شيئًا لم تبطل صلاته ، ولا يضره .
وإِن قطع الصلاة بعد التكبيرة الأولى أو غيرها ، ثم نوى وكبر انعقدت بالثانية .
وإن قصد بكل واحدة من تكبيراته تكبيرةَ الإحرام ، انعقدت صلاته بالأوتار ، وتبطل ( 5 ) بالأشفاع .
هامش
= والمنفي . وينشق المسلمون على إثر هذا ، ويُحمل في القلوب التنافر والأحقاد ، مع التضليل والتخطيء . والأمة غارقة في الكبائر ، وخارجة عن جادة الصواب . كتبه محمد .
( 1 ) نسخة " أ " : بدون " لكان عتقها " .
( 2 ) نسخة " أ " : من المسائل الدورية .
( 3 ) نسخة " أ " : بدون " لأنها " .
( 4 ) قوله : لأن الحرة إلخ . . . زائدة عن نسخة " أ " .
( 5 ) نسخة " أ " : ولا تنعقد .