أجاب : رضي الله عنه لا تنعقد صلاته ( 1 ) ، والله أعلم " كتبته عنه " .
عدد التكبيرات إن كانت الصلاة رباعية
6 - مسألة : الصلاة الرباعية فيها اثنان ( 2 ) وعشرون تكبيرةً ، في كل ركعة خمسٌ ، وتكبيرة الإِحرام ، وتكبيرة القيام من التشهد الأول .
والثلاثية سبعَ عَشْرة ، والثنائية إِحدى عشرة . وفي الثلاثية والرباعية أربعُ جلساتٍ جلسة ( 3 ) بين السجدتين ، وجلسة الاستراحة ، وجلسة ( 4 ) التشهد
هامش
( 1 ) التكبيرة : ركن من أركان الصلاة ، وقد شرط الفقهاء لصحتها وجوبَ التلفظ بها للخبر
المتفق عليه " إذا قمت إلى الصلاة فكبر " .
سميتْ بذلك لأن المصلي يحرم عليه بها ما كان حلالًا له قبله من مفسدات الصلاة . اه - .
من إضافة السبب للمسبب ؛ أي تكبيرة سببٌ في تحريم ما كان حِلًا له قبلُ : كالأكل والشرب ، أي وتحريم ذلك عليه . يدخل في أمر محترَم .
يقال : أحرم الرجل إذا دخل في حرمة لا تُنتهك .
وحكمة افتتاح الصلاة بالتكبير : استحضار المصلي عظمة مَنْ تهيأ لخدمته .
ثم اختلف العلماء في حكم تكبيرة الإحرام ، ودليلِ افتراضِها : . روي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " مفتاحُ الصلاة الطهُور وتحريمُها التكبير ، وتحليلُها التسليمُ " . رواه الخمسة إلا النسائي .
فيه دليل على أن افتتاح الصلاة ، لا يكون إلا بالتكبير دونَ غيره من الأذكار وإليه ذهب الجمهور . وفي الباب أحاديثُ كثيرة تدل على تعيين لفظ التكبير من قوله ، وفعله عليه الصلاة والسلام .
وقال أبو حنيفة : تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم . اه - . محمد .
انظر كتاب فتح العلام للإمام محمد عبد الله الجرداني هو من تحقيقنا والحمد لله 2 / 226 ، فقد فتح الإمام هذا الموضوع وأضفنا عليه بعض الإضافات أثناء التحقيق فنسأل الله التوفيق .
( 2 ) نسخة " أ " : ثنتان وهو الصحيح .
( 3 ) نسخة " أ " : الجلسة .
( 4 ) نسخة " أ " : وجلوس .