الجواب : يُحكم ببطلان الوصيةِ لتعذرها ، ويجب رَدُّ الألف درهمٍ إِلى التركة ، فتقسم بين الورثة كسائر التركة ( 1 ) .
19 - مسألة : رجل تملَّك ( 2 ) نصفَ عبدٍ وأعتقه ، لا يَسْري العتق إِلى باقيه مع إِنه قِنٌ .
صورته أن يكون باقيه موقوفًا ، فلا يسري إِلى النصف الآخر باتفاق أصحابنا ، وفرق صاحب الشامل وغيرُه من أصحابنا بينه وبين نصيب الشريك ، لأن نصيب الشريك يُتصور إِعتاقه ، بخلاف هذا .
20 - مسألة : إِذا خارج السيد عبدَه بمالٍ قرره ( 3 ) عليه ، كلَّ يوم أو أسبوع ، فبقي مع العبد شيء بعد نفقته ، وأداء وظيفة الخراج ، هل للسيد أن ينتزع منه ما فَضل ؟ .
الجواب : نعم ؛ له ذلك ( 4 ) .
21 - مسألة : إِذا قَتلَتْ أم الولد ، والمدبَّرُ سيّدهما ، هل يَعتِقان ؟ وإِذا قتل مُستَحِقُّ الدَّين ، مَنْ عليه دينٌ مؤجلٌ هل يحل الدين ؟ .
هامش
( 1 ) أقول : لما تبين بطلان الوصية لعدم إمكان تحققها فلا يجوز توزيعها على الفقراء إلا بإجازة الورثة وإلا يجب ردها للتركة كما ذكر المصنف رحمه الله . اه - . محمد .
( 2 ) نسخة " أ " : ملك .
( 3 ) نسخة " أ " : فرده .
( 4 ) الخراج : ما تبرعتَ به .
والخراج : ما لزمك أداؤه .
وقيل : الخرْج على الأرض .
والخراج : على الرقاب .
يقال : أدِّ خرْجَ رأسك ، وخراج مدينتك .
وقرأ : أم تسألهم خرْجًا فخراج ربك خير ، وأم تسألهم خراجًا .
وقرأ : فهل نجعل لك خرْجًا وخراجًا . اه - . من معالم التنزيل 4 / 189 .
وهو مال يؤخذ من المنتفع بها ، أي : الأرض المأخوذة من الكفار عنوة ، أي : بدون قتال .