والأفضل غسلها . وفي مناسك الحصيري : جرى التوارث بحمل الحصى من جبل على
الطريق فيحمل منه سبعين حصاة قال : وفي مناسك الكرماني يدفع من المزدلفة بسبع
حصيات ، وقال قوم بسبعين حصاة وليس مذهبنا ا ه . كذا في معراج الدراية . وفي فتح
القدير : ويكره أن يلتقط حجرا واحدا فيكسره سبعين حجرا صغيرا كما يفعله كثمن الناس
اليوم . ولم يبين وقته وله أوقات أربعة : وقت الجواز ووقت الاستحباب ووقت الإباحة ووقت
الكراهة ، فالأول ابتداؤه من طلوع الفجر يوم النحر وانتهاؤه إذا طلع الفجر من اليوم الثاني
حتى لو أخره حتى طلع الفجر في اليوم الثاني لزمه دم عند أبي حنيفة خلافا لهما ، ولو رمى
البحر الرائق — صفحة 604
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٦٠٤