بالحصى لبيان الأكمل وإلا فيجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض كالحجر والمدر وما
يجوز التيمم به ولو كفا من تراب . ، ولا يجوز بالخشب والعنبر واللؤلؤ والجواهر والذهب
والفضة ، إما لأنها ليست من جنس الأرض أو لأنها نثار وليست برمي أو لأنه إعزاز لا
إهانة ، وكذا التقييد بحصى الخذف لبيان الأكمل فإنه لو رماها بأكبر منه جاز لحصول المقصود
غير أنه لا يرمي بالكبار من الحجارة كيلا يتأذى به غيره ، ولو رمى صح وكره . ولم يبين
الموضع المأخوذ منه الحصا لأنه يجوز أخذه من أي موضع شاء فليأخذها من مزدلفة أو من
قارعة الطريق ، ويكره من عند الجمرة تنزيها لأنه حصى من لم يقبل حجة فإنه من قبل حجه
رفع حصاه كما ورد في الحديث . ولم يشترط طهارة الحجارة لأنه يجوز الرمي بالحجر النجس
البحر الرائق — صفحة 603
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٦٠٣