تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر الرائق — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
في وقت العشاء وقد خرج . وفي الفتاوي الظهيرية : ثم ههنا مسألة لا بد من معرفتها وهو أنه لو قدم العشاء على المغرب بمزدلفة يصلي المغرب ثم العشاء ، فإن لم يعد العشاء حتى انفجر الصبح عاد العشاء إلى الجواز ، وهذا كما قال أبو حنيفة فيمن ترك صلاة الظهر ثم صلى بعدها خمسا وهو ذاكر للمتروكة لم يجز ، فإن صلى السادسة عاد إلى الجواز . واعلم أن المشايخ صرحوا في كتبهم بعدم الجواز وهو يوهم عدم الصحة وليس بمراد بل المراد عدم الحل ولهذا صرحوا بالإعادة . ولو كانت باطلة لكان أداء إن كان في الوقت وقضاء إن كان خارجه ، ولو صرحوا بعدم الحل لزال الاشتباه . وحاصل دليلهم المقتضي لعدم الحل أنه ظني مفيد تأخير وقت المغرب في خصوص هذه الليلة ليتوصل إلى الجمع بمزدلفة ، فعلمنا بمقتضاه ما لم يلزم