يائي النسبة وعوضوا منها ألفا فقالوا اليماني والشآمي بالتخفيف وبعضهم يشدده كما في
الصحاح قوله : ( واختم الطواف به وبركعتين في المقام أو حيث تيسر من المسجد ) أما ختم
الطواف بالاستلام فهو سنة لفعله عليه السلام كذلك في حجة الوداع ، وأما صلاة ركعتي
الطواف بعد كل أسبوع فواجبة على الصحيح لما ثبت في حديث جابر الطويل أنه عليه السلام
لما انتهى إلى مقام إبراهيم عليه السلام قرأ * ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) * ( البقرة : 125 )
فنبه بالتلاوة قبل الصلاة على أن صلاته هذه امتثالا لهذا الامر والامر للوجوب إلا أن استفادة ذلك
البحر الرائق — صفحة 580
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٥٨٠