تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر الرائق — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
لفظ اسلامي اصطلح عليه الفقهاء كأنه من الفطرة بمعنى الخلقة ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها في السنة التي فرض فيها رمضان قبل أن تفرض زكاة المال ، وكان يخطب قبل الفطر بيومين يأمر بإخراجها . كذا في شرح النقاية . والكلام هاهنا في كيفيتها وكميتها وشرطها وحكمها وسببها وركنها ووقت وجوبها ووقت الاستحباب . فالأول أنها واجبة كما في الكتاب وأراد به الوجوب المصطلح عليه عندنا وإن كان ورد في السنة لفظ : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر لأن معناه أمر أمر إيجاب والامر الثابت بظني إنما يفيد الوجوب . والاجماع المنعقد على وجوبها ليس قطعيا ليكون الثابت الفرض لأنه لم ينقل تواترا ولهذا قالوا : أمن أنكر وجوبها لا يكفر . واختلفوا هل هي على الفور أو التراخي ؟ فقيل تجب وجوبا مضيقا في يوم الفطر عينا ، وقيل تجب موسعا في العمر كالزكاة ، وصححه في البدائع معللا بأن الامر بأدائها مطلق عن الوقت فلا تضييق إلا في