تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر الرائق — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
إما بحمله على حالة العذر إن ثبت في بعض رواياته أنه كان في الصلاة أو بحمله على كونه خارج الصلاة إن لم يثبت ، أو لأن المانع والمبيح إذا تعارضا ولم يعلم التاريخ كان الترجيح للمانع . وقد فسر صاحب المغرب عقب الشيطان بالاقعاء عند الكرخي فكان مانعا ، وينبغي أن تكون كراهته تنزيهية بخلاف النوع المتفق على كراهته قوله ( وافترش ذراعيه ) لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها : وكان - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع . وافتراشهما إلقاؤهما على الأرض كما في المغرب . قيل : وإنما نهى عن ذلك لأنها صفة الكسلان والتهاون بحاله مع ما فيه من التشبه بالسباع والكلاب ، والظاهر أنها