وروي أنه كالضعيف . وعندهما الديون كلها سواء تجب الزكاة قبل القبض ، وكلما قبض شيئا
زكاة قل أو كثر إلا دين الكتابة والسعاية . وفي رواية أخرجا الدية أيضا قبل الحكم بها وأرش
الجراحة لأنها ليست بدين على الحقيقة فلذا لا تصح الكفالة ببدل الكتابة ، ولا يؤخذ من تركة
من مات من العاقلة الدية لأن وجوبها بطريق الصلة إلا أن يقول الأصل إن المسببات تختلف
بحسب اختلاف الأسباب . ولو آجر عبده أو داره بنصاب إن لم يكونا للتجارة لا تجب ما لم يحل
الحول بعد القبض في قوله ، وإن كان للتجارة كان حكمه كالقوي لأن أجرة مال التجارة كثمن
مال التجارة في صحيح الرواية اه . وفي الولوالجية : وأما إذا أعتق أحد الشريكين عبدا مشتركا
واختار المولى تضمين المعتق إن كان العبد للتجارة فحكمه حكم دين الوسط هو الصحيح ،
وإن كان العبد للخدمة فكذلك أيضا ، وإن اختار استسعاء العبد فحكمه حكم الدين الضعيف
اه . ومقتضى الأول أن العبد إذا كان للتجارة فحكم هذا الدين حكم الدين القوي وقد صرح
البحر الرائق — صفحة 364
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٣٦٤