على قولهما خلافا لأبي يوسف ، وأفاد أنه لو جاء بعد التكبيرة الأولى فإنه يكبر بعد سلام
الإمام عندهما خلافا لأبي يوسف ، ثم عندهما يقضي ما فاته بغير دعاء لأنه لو قضى الدعاء
رفع الميت فيفوت له التكبير ، وإذا رفع الميت قطع التكبير لأن الصلاة على الميت ولا ميت
يتصور . وفي الظهيرية : ولو رفعت بالأيدي ولم توضع على الأكتاف ذكر في ظاهر الرواية أنه
لا يأتي وإنما لا ينتظر من كان حاضرا حالة التحريمة اتفاقا لأنه بمنزلة المدرك ، ألا ترى أنه
لو كبر تكبيرة الافتتاح بعد الإمام يقع أداء لا قضاء . أطلقه فشمل ما إذا كبر الإمام للثانية أو
لم يكبر فإن لم يكبر الإمام الثانية كبر الحاضر للأولى للحال ، وإن لم يكبر الحاضر حتى كبر
الإمام الثانية كبر معه الثانية وقضى الأولى للحال . كذا في المجتبي . وكذا أن لم يكبر في
الثانية والثالثة والرابعة يكبر ويقضي ما فاته للحال . قال في المحيط : ولو كبر الإمام أربعا
والرجل حاضر فإنه يكبر ما لم يسلم الإمام ويقضي الثلاث . وهذا قول أبي يوسف وعليه
الفتوى وقد روى الحسن أنه لا يكبر وقد فاتته ا ه . فما في الحقائق من أن الفتوى على قول
البحر الرائق — صفحة 325
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٣٢٥