تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر الرائق — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
أبي يوسف إنما هو في مسألة الحاضر لا في مسألة المسبوق . وقد يقال : إن الرجل إذا كان حاضرا ولم يكبر حتى كبر الإمام اثنين أو ثلاثا فلا شك أنه مسبوق كما لو كان حاضرا وقد صلى الإمام ركعة أو ركعتين فإنه مسبوق ، وحضوره من غير فعل لا يجعله مدركا فينبغي أن يكون كالمسألة الأولى . وأن يكون الفرق بين الحاضر وغيره إنما هو في التكبيرة الأولى فقط كما لا يخفي . وفي الواقعات : وإن لم يكبر الحاضر حتى كبر الإمام ثنتين كبر الثانية منهما ولم يكبر الأولى حتى يسلم الإمام لأن الأولى ذهب محلها فكان قضاء والمسبوق لا يشتغل بالقضاء قبل فراغ الإمام ا ه‍ . وهو مخالف لما ذكرناه عن المجتبي من أنه يكبر الأولى للحال قضاء ، وما في الواقعات أولى . قيد بالمسبوق لأن اللاحق فيها كاللاحق في سائر الصلوات كذا في المجتبي . وذكر في الواقعات : لو كبر مع الإمام التكبيرة الأولى ولم يكبر الثانية والثالثة يكبرهما أولا ثم يكبر مع الإمام ما بقي ا ه‍ . وهو معنى ما في المجتبي في اللاحق .