الميت لا يخاطب بالسلام عليه حتى ينوي به إذا ليس أهلا له . وقد تقدم في كيفية الصلاة أنه
لا ترفع الأيدي في صلاة الجنازة سوى تكبيرة الافتتاح وهو ظاهر الرواية ، وكثير من أئمة
بلخ اختاروا رفع اليد في تكبيرة فيها ، وكان نصير بن يحيى يرفع تارة ولا يرفع أخرى . ولا
يجهر بما يقرأ عقب كل تكبيرة لأنه ذكر والسنة فيه المخافتة كذا في البدائع . وفيه وهل يرفع
صوته بالتسليم لم يتعرض له في ظاهر الرواية ، وذكر الحسن بن زياد أنه لا يرفع لأنه للاعلام
ولا حاجة له لأن التسليم مشروع عقب التكبير بلا فصل ولكن العمل في زماننا على خلافه
ا ه . وفي الفوائد التاجية : إذا سلم على ظن أنه أتم التكبير ثم علم أنه لم يتم فإنه يبني لأنه
سلم في محله وهو القيام فيكون معذورا وفي الظهيرية وغيرها : رجل كبر على جنازة فجئ
البحر الرائق — صفحة 322
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٣٢٢