تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر الرائق — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
المجتبى وعن أبي يوسف أنه ما إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم للصلوات الخمس لم يسعهم وعليه فتوى أكثر الفقهاء . وقال أبو شجاع : هذا أحسن ما قيل فيه . وفي الولوالجية : وهو الصحيح . وفي الخلاصة : الخليفة إذا سافر وهو في القرى ليس له أن يجمع بالناس ولو مر بمصر من أمصار ولايته فجمع بها وهو مسافر جاز . قوله ( أو مصلاه ) أي مصلى المصر لأنه من توابعه فكان في حكمه والحكم غير مقصور على المصلي بل يجوز في جميع أقنية المصر لأنها بمنزلة المصر في حوائج أهله . والفناء في اللغة سعة أمام البيوت ، وقيل ما امتد من جوانبه . كذا في المغرب . واختلفوا فيما يكون من توابع المصر في حق وجوب الجمعة على أهله ، فاختار في الخلاصة والخانية أنه الموضع المعد لمصالح المصر متصل به ومن كان مقيما في عمران المصر وأطرافه وليس بين ذلك الموضع وبين عمران المصر فرجة فعليه الجمعة ، ولو كان بين ذلك الموضع وبين عمران المصر فرجة من مزارع أو مراع كالقلع ببخارى لا جمعة على أهل ذلك الموضع وإن سمعوا النداء ، والغلوة والميل والأميال ليس بشرط اه‍ . واختار في البدائع ما قاله بعضهم أنه إن أمكنه أن يحضر الجمعة ويبيت بأهله من غير تكلف تجب عليه الجمعة وإلا فلا قال : وهذا أحسن اه‍ . واختار في المحيط اعتبار الميلين فقال : وعن أبي يوسف في