ظاهر الرواية أن الاخفاء ليس بواجب عليه ، وذكر الولوالجي أنه إذا جهر فيما يخافت فيه يجب
سجدة السهو قل أو كثر ، وإذا خافت فيما يجهر به لا يجب ما لم يكن قدر ما يتعلق به وجوب
الصلاة على الاختلاف الذي مر وهذا أصح ا ه . فقد اختلف الترجيح على ثلاثة أقوال ،
وينبغي عدم العدول عن ظاهر الرواية الذي نقله الثقات من أصحاب الفتاوي كما لا يخفى .
وذكر في الخلاصة أنه لو سمع رجلا أو رجلين لا يكون جهرا والجهر أن يسمع الكل ا ه .
وصرحوا بأنه إذا جهر سهوا بشئ من الأدعية والأثنية ولو تشهدا فإنه لا يجب عليه
السجود . قال العلامة الحلبي : ولا يعرى القول بذلك في التشهد من تأمل ا ه . وقد اقتصر
البحر الرائق — صفحة 171
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص١٧١