تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر الرائق — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
ظاهر الرواية أن الاخفاء ليس بواجب عليه ، وذكر الولوالجي أنه إذا جهر فيما يخافت فيه يجب سجدة السهو قل أو كثر ، وإذا خافت فيما يجهر به لا يجب ما لم يكن قدر ما يتعلق به وجوب الصلاة على الاختلاف الذي مر وهذا أصح ا ه‍ . فقد اختلف الترجيح على ثلاثة أقوال ، وينبغي عدم العدول عن ظاهر الرواية الذي نقله الثقات من أصحاب الفتاوي كما لا يخفى . وذكر في الخلاصة أنه لو سمع رجلا أو رجلين لا يكون جهرا والجهر أن يسمع الكل ا ه‍ . وصرحوا بأنه إذا جهر سهوا بشئ من الأدعية والأثنية ولو تشهدا فإنه لا يجب عليه السجود . قال العلامة الحلبي : ولا يعرى القول بذلك في التشهد من تأمل ا ه‍ . وقد اقتصر