الروايات كلها . عاد أو لم يعد ، لأنه انفرد وعليه ركنان - السجدة والقعدة - وهو عاجز عن
متابعته بعد إكمال الركعة ، والأصل أنه إذا اقتدى في موضع الانفراد أو انفرد في موضع
الاقتداء تفسد .
ومن أحكامه أنه يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد حتى لو
أدرك مع الامام ركعة من المغرب فإنه يقرأ في الركعتين بالفاتحة والسورة ، ولو ترك القراءة في
أحدهما فسدت صلاته وعليه أن يقضي ركعة بتشهد لأنها ثانيته ، ولو ترك جازت استحسانا لا
قياسا . ولو أدرك ركعة من الرباعية فعلية أن يقضي ركعة ويقرأ فيها الفاتحة والسورة ويتشهد
لأنه يقضي الآخر في حق التشهد ، ويقضي ركعة يقرأ فيها كذلك ولا يتشهد ، وفي الثالثة
يتخير والقراءة أفضل . ولو أدرك ركعتين يقضي ركعتين يقرأ فيهما ويتشهد ، ولو ترك في
أحدهما فسدت . ومن أحكامه أنه لو بدأ بقضاء ما فاته ففي الخانية والخلاصة يكره ذلك لأنه
البحر الرائق — صفحة 664
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٦٦٤