المصلي : ولو نوى مكتوبتين فهي التي دخل وقتها ، وعلل له في المحيط بأن الوقتية واجبة
للحال وغيرها لا ا ه . وهو يفيد أنه ليس بصاحب ترتيب وإلا فالفائتة أولى كما لا يخفى .
وفي المنية أيضا : ولو نوى فائتة ووقتية فهي للفائتة إلا أن يكون في آخر وقت الوقتية ا ه .
وهو مخالف للأول .
وأفاد في الظهيرية أن فيها روايتين ، ولو جمع بين مكتوبتين فائتتين فمقتضاه أنه لا يصح
لكن في الخلاصة أنه يكون للأولى منهما ، وأقره في فتح القدير ، وعلل له في المحيط بأن
الثانية لا تجوز إلا بعد قضاء الأولى وهو إنما يتم فيما إذا كان الترتيب بينهما واجبا . ولو نوى
الفرض والتطوع جاز عن الفرض عند أبي يوسف لأن الفرض أقوى من النفل فلا يعارضه
البحر الرائق — صفحة 489
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٤٨٩