الوقت فنوى الظهر لا يجوز أيضا . وذكر شمس الأئمة : ينوي صلاة عليه ، فإن كانت وقتية
فهي عليه ، وإن كانت قضاء فهي عليه أيضا ا ه . وهكذا صححه في فتح القدير معزيا إلى
فتاوى العتابي لكن جزم في الخلاصة بعدم الجواز ، وصححه السراج الهندي في شرح المغني
فاختلف التصحيح كما ترى . وينبغي في مسألة شمس الأئمة أن لا يكون عليه صلاة غيرها
وإلا فلا تعيين ، وأفاد أنه لو نوى شيئين فإنه لا يصح ، فلو نوى فائتة ووقتية كما إذا فاتته
الظهر فنوى في وقت العصر الظهر والعصر فإنه لا يصير شارعا في واحدة منهما . وفي منية
البحر الرائق — صفحة 488
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٤٨٨