من النجاسة الحقيقية بدليل عدم جواز الصلاة معها وإن كانت دون الدرهم ، ولو وجب غسل
على امرأة لا تجد سترة من الرجال تؤخر وإن كانت لا تجد سترة من النساء فكالرجل بين
الرجال اه . وينبغي أن تتيمم المرأة وتصلي لعجزها شرعا عن استعمال الماء فينتقل الحكم إلى
التيمم وسيأتي تفاريعها في شروط الصلاة .
قوله ( يطهر البدن والثوب بالماء ) وهذا بالاجماع وأراد به الماء المطلق وقد تقدم تعريفه في
بحث المياه . وأراد بطهارة البدن طهارته من الخبث لا من الحدث لأن عطف عليه المائع
الطاهر وإن كان الحدث يجوز إزالته بالماء . قوله ( وبمائع مزيل كالخل وماء الورد ) قياسا على
إزالتها بالماء بناء على أن الطهارة بالماء معلولة بعلة كونه قالعا لتلك النجاسة والمائع قالع فهو
البحر الرائق — صفحة 384
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٣٨٤