سترة تركه ولو على شط نهر لأن النهي راجح على الامر حتى استوعب النهي الأزمان ولم
يقتض الامر التكرار . وفي الخلاصة : إذا تنجس طرف من أطراف الثوب ونسيه فغسل طرفا
من أطراف الثوب من غير تحر حكم بطهارة الثوب هو المختار ، فلو صلى مع هذا الثوب
صلوات ثم ظهر أن النجاسة في الطرف الآخر يجب عليه إعادة الصلوات التي صلى على هذا
الثوب اه . وفي الظهيرية : المصلي إذا رأى على ثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابته ففيه
تقاسيم واختلافات ، والمختار عند أبي حنيفة أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو فيها ، واختار في
البدائع في المسألة الأولى غسل الجميع احتياطا لأن موضع النجاسة غير معلوم وليس البعض
بأولى من البعض ، وفي شرح النقاية : ولو وجب غسل على رجل ولم يجد ما يستره من رجال
يرونه يغتسل ولا يؤخر ولو وجب عليه الاستنجاء يتركه . والفرق أن النجاسة الحكمية أقوى
البحر الرائق — صفحة 383
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٣٨٣