لأنه ركن ثم تعيده بعد عشرة ، وتطوف للصدر ولا تعيده لأنها إن كانت طاهرة فقد سقط
وإلا فلا يجب على الحائض . ولا يأتيها زوجها تجنبا عن وقوعه في الحيض ، ولا يطؤها
بالتحري لأن التحري في باب الفروج لا يجوز . نص عليه في كتاب التحري في باب
الجواري . وقال مشايخنا : له أن يتحرى لأن زمان الطهر أكثر فتكون الغلبة للحلال وعند
غلبة الحلال يجوز التحري كما في المساليخ إذا غلب الحلال منها . كذا في المحيط مع
حذف للبعض ، ومن أشكل عليه شئ مما كتبناه فليراجعه . وأما حكم العدة ففيه اختلاف ،
البحر الرائق — صفحة 367
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٣٦٧