ثلاثة بالوضوء لوقت كل صلاة للتردد بين الطهر والحيض ، ثم تصلي بالاغتسال لكل صلاة
كما قدمناه . وثانيها إذا علمت أن طهرها خمسة عشر ولم تعلم عدد حيضها فإنها تدع الصلاة
ثلاثة أيام ، ثم تصلي سبعة بالغسل ، ثم تصلي ثمانية بالوضوء باليقين ، ثم تصلي ثلاثة أيام
بالوضوء بالشك فبلغ ذلك أحدا وعشرين يوما ، فإن كان حيضها ثلاثة فابتداء طهرها الثاني
بعد أحد وعشرين يوما ، وإن كان حيضها عشرة فابتداء طهرها الثاني بعد خمسة وثلاثين
فتصلي في هذه الأربعة عشر التي بعد الاحد والعشرين بالاغتسال لكل صلاة للتردد بين
الثلاثة ، ثم تصلي يوما بالوضوء لوقت كل صلاة بيقين لتيقنها بالطهر لأنه اليوم الخامس عشر
منه الذي هو السادس والثلاثون ، ثم تصلي ثلاثة بالوضوء لوقت كل صلاة للتردد فيها بين الحيض والطهر ، ثم تغتسل لكل صلاة أبدا لأنه ما من ساعة إلا ويتوهم أنه وقت خروجها
من الحيض . وثالثها إذا علمت أن حيضها ثلاثة ولا تعلم عدد طهرها فإنها تدع الصلاة ثلاثة
أيام من أول الاستمرار ، ثم تصلي خمسة عشر يوما بالوضوء لوقت كل صلاة لتيقنها بالطهر
فيه ، ثم تصلي ثلاثة بالوضوء للتردد بين الحيض والطهر ، ثم تغتسل لكل صلاة أبدا لتوهم
خروجها عن الحيض كل ساعة ، وإن علمت أنها كانت تحيض في كل شهر مرة من أوله أو
آخره ولا تدري العدد تتوضأ ثلاثة أيام في أول الشهر لتردد حالها فيه بين الحيض والطهر ،
ثم تغتسل سبعة أيام للتردد بين الثلاثة ثم تتوضأ إلى آخر الشهر وتغتسل مرة واحدة لتمام
الشهر لجواز خروجها من الحيض لأن الشك في العشرة الأولى والأخيرة لا في الوسطى .
وأما الثاني وهو الاضلال بالمكان فأصله أنها متى أضلت أيامها في ضعفها من العدد أو
البحر الرائق — صفحة 363
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٣٦٣