بالشك ، وإن توضؤوا منها وهم محدثون أو اغتسلوا من جنابة أو غسلوا ثيابهم عن نجاسة
ففي الثالث لا يعيدون وإنما يلزمهم غسلها على الصحيح ، ويحكم بنجاستها في الحال من غير
اسناد لأنه من باب وجود النجاسة في الثوب . ومن وجد في ثوبه نجاسة أكثر من قدر
الدرهم ولم يدر متى أصابته لا يعيد شيئا من صلاته بالاتفاق وهو الصحيح . كذا في المحيط
والتبيين ، وتعقبه شارح منية المصلي بأنه إذا كان يلزمهم غسلها لكونها مغسولة بماء البئر فيما
تقدم حال العلم باشتمال البئر على الفأرة بدون يوم وليلة أو بدون ثلاثة أيام ، كيف يكون
البحر الرائق — صفحة 218
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٢١٨