تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
مختارة في فعلها ولا تصلح نائبة عن المرسل فلا يضاف فعلها إلى غيرها " هذا هو الحقيقة إلا أن الحاجة مست في الاصطياد فأضيف إلى المرسل لأن الاصطياد مشروع ولا طريق له سواه ، ولا حاجة في حق ضمان العدوان . وروي عن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه أوجب الضمان في هذا كله احتياطا صيانة لأموال الناس قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : وذكر في " المبسوط " : إذا أرسل دابة في طريق المسلمين فأصابت في فورها فالمرسل ضامن ؛ لأن سيرها مضاف إليه ما دامت تسير على سننها ، ولو انعطفت يمنة أو يسرة انقطع حكم الإرسال إلا إذا لم يكن له طريق آخر سواه ، وكذا إذا وقفت ثم سارت " بخلاف ما إذا وقفت بعد الإرسال في الاصطياد ثم سارت فأخذت الصيد ؛ لأن تلك الوقفة تحقق مقصود المرسل لأنه لتمكنه من الصيد وهذه تنافي مقصود المرسل وهو السير .
شرح
ش : أي الكلب م : ( مختارة في فعلها ) ش : وفي بعض النسخ : مختارة في فعله . م : ( ولا تصلح نائبة عن المرسل فلا يضاف فعلها ) ش : أي فلا يضاف فعله م : ( إلى غيرها ، هذا هو الحقيقة ) ش : أي فعل أحد لا يضاف إلى غيره م : ( إلا أن الحاجة مست في الاصطياد فأضيف إلى المرسل لأن الاصطياد مشروع ولا طريق له سواه ، ولا حاجة في حق ضمان العدوان ) ش : أي لا ضرورة في وجوب العدوان فلا تسقط عبرتها . م : ( وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أنه أوجب الضمان في هذا كله احتياطا صيانة لأموال الناس ) ش : وجعل شيخي العلاء - رَحِمَهُ اللَّهُ - هذا نسخة يعني يوجد هذا في بعض النسخ م : ( قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ) ش : أي المصنف م : ( وذكر في " المبسوط " : إذا أرسل دابة في طريق المسلمين فأصابت في فورها فالمرسل ضامن ؛ لأن سيرها مضاف إليه ما دامت تسير على سننها ) ش : فيضمن . قال الصدر الشهيد : وعليه الفتوى ، وبه قال الشافعي وأحمد . وعند مالك : فعل العجماء جبار بأي وجه كان . م : ( ولو انعطفت ) ش : أي الدابة م : ( يمنة أو يسرة انقطع حكم الإرسال إلا إذا لم يكن له طريق آخر سواه ) ش : أي سوى طريق اليمنة واليسرة بأن كان على الجادة ما أوصل الطريق لا ينقطع حكم الإرسال . م : ( وكذا ) ش : أي كذا لا ينقطع حكم الإرسال م : ( إذا وقفت ثم سارت بخلاف ما إذا وقفت بعد الإرسال في الاصطياد ثم سارت فأخذ الصيد ؛ لأن تلك الوقفة تحقق مقصود المرسل لأنه لتمكنه من الصيد وهذه ) ش : أي وقفة الدابة م : ( تنافي مقصود المرسل وهو السير ) ش : فإن المقصود من الإرسال هو السير لا الوقوف .