بخلاف الوجه الأول ؛ لأن المستحق يضمنه باعتبار القبض السابق على الرهن ، فيستند الملك إليه ، فتبين أنه رهن ملك نفسه ، وقد طولنا الكلام في " كفاية المنتهي " والله أعلم بالصواب .
شرح
م : ( بخلاف الوجه الأول ) ش : وهو ما إذا ضمن المستحق الراهن ابتداء م : ( لأن المستحق يضمنه ) ش : أي الراهن م : ( باعتبار القبض السابق على الرهن ، فيستند الملك إليه ، فتبين أنه رهن ملك نفسه ) ش : لأنه لما ثبت الملك للراهن سابقا على عقد الرهن مستندا إلى زمان القبض فتبين أنه رهن ملك نفسه م : ( وقد طولنا الكلام ) ش : أي في هذا المقام م : ( في " كفاية المنتهي " ، والله أعلم بالصواب ) ش : قال صاحب " النهاية " : يحتمل أن يكون في الذي طول الكلام فيه ما لو كان الرهن عبدا فأبق وضمن المستحق الرهن قيمته ورجع المرتهن على الراهن بتلك القيمة بحكم الغرور وبالدين ؛ لأنه قد استحق وبطل الرهن ، وقال الأكمل : قيل مراده مسألة المضاربة والفرق بينهما وبين مسألة الرهن .
قلت : المضاربة ليست بعقد لازم ، فيكون لدوامها ، ويصير كالمتجدد في كل ساعة والرهن عقد لازم ، فلا يمكن لدوامه حكم الابتداء ، فمتى وقع باطلا لا ينفذ بعد ذلك كسائر العقود اللازمة .