تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
عين ماله ، ثم للمشتري أن يرجع على العدل بالثمن ؛ لأنه العاقد فتتعلق به حقوق العقد ، وهذا من حقوقه حيث وجب بالبيع ، وإنما أداه ليسلم له المبيع ولم يسلم ، ثم العدل بالخيار إن شاء رجع على الراهن بالقيمة ؛ لأنه هو الذي أدخله في هذه العهدة فيجب عليه تخليصه . وإذا رجع عليه صح قبض المرتهن ؛ لأن المقبوض سلم له ، وإن شاء رجع على المرتهن ؛ لأنه إذا انتقض العقد بطل الثمن وقد قبضه ثمنا ، فيجب نقض قبضه ضرورة . وإذا رجع عليه وانتقض قبضه عاد حقه في الدين كما كان فيرجع به على الراهن . ولو أن المشتري سلم الثمن إلى المرتهن لم يرجع على العدل ؛ لأنه في البيع عامل للراهن ، وإنما يرجع عليه إذا قبض ولم يقبض فبقي الضمان على الموكل . وإن كان التوكيل بعد عقد الرهن غير مشروط في العقد فما لحق العدل من العهدة يرجع به على الراهن قبض الثمن المرتهن أم لا ؛ لأنه لم يتعلق بهذا التوكيل حق المرتهن فلا رجوع كما في الوكالة المفردة عن الرهن إذا باع الوكيل ودفع الثمن إلى من
شرح
عين ماله ، ثم للمشتري أن يرجع على العدل بالثمن ؛ لأنه العاقد فتتعلق به ) ش : أي بالعاقد م : ( حقوق العقد ، وهذا ) ش : أي الرجوع بالثمن م : ( من حقوقه ) ش : أي من حقوق البيع ؛ لأن ولاية الرجوع إليه م : ( حيث وجب بالبيع ، وإنما أداه ليسلم له المبيع ) ش : أي إنما أدى المشتري الثمن إلى العدل . م : ( ولم يسلم ) ش : أي للمشتري المبيع والحال أنه لم يسلم م : ( ثم العدل بالخيار إن شاء رجع على الراهن بالقيمة ) ش : وفي بعض النسخ بالثمن م : ( لأنه هو الذي أدخله في هذه العهدة فيجب عليه تخليصه . وإذا رجع عليه صح قبض المرتهن ؛ لأن المقبوض سلم له ) ش : أي لأن الثمن المقبوض من العدل سلم للمرتهن . م : ( وإن شاء ) ش : أي العدل م : ( رجع على المرتهن ) ش : بالثمن الذي أداه إليه م : ( لأنه إذا انتقض العقد بطل الثمن وقد قبضه ثمنا فيجب نقض قبضه ضرورة ، وإذا رجع عليه ) ش : أي على المرتهن م : ( وانتقض قبضه عاد حقه في الدين كما كان ، فيرجع به ) ش : أي فيرجح بحقه الذي هو دينه م : ( على الراهن . ولو أن المشتري سلم الثمن إلى المرتهن لم يرجع على العدل ؛ لأنه ) ش : أي لأن العدل م : ( في البيع عامل للراهن ، وإنما يرجع عليه ) ش : أي وإنما يرجع المرتهن على العدل م : ( إذا قبض ولم يقبض ، فبقي الضمان على الموكل ) ش : المراد بالموكل المرتهن ، وسماه موكلا كأن البيع وقع لأجله ، وبالضمان للثمن ، أو المراد بالموكل الراهن وبالضمان الدين قاله الكاكي - رَحِمَهُ اللَّهُ - . م : ( وإن كان التوكيل بعد عقد الرهن غير مشروط في العقد ، فما لحق العدل من العهدة يرجع به على الراهن قبض الثمن المرتهن أم لا ؛ لأنه لم يتعلق بهذا التوكيل حق المرتهن فلا رجوع ) ش : أي على المرتهن م : ( كما في الوكالة المفردة عن الرهن إذا باع الوكيل ودفع الثمن إلى من
البناية شرح الهداية — صفحة 12 | العيني