التوقف لحقه وقد رضي بسقوطه . وإن قضاه الراهن دينه جاز أيضا ؛ لأنه زال المانع من النفوذ والمقتضى موجود وهو التصرف الصادر من الأهل في المحل . وإذا نفذ البيع بإجازة المرتهن ينتقل حقه إلى بدله هو الصحيح لأن حقه تعلق بالمالية ، والبدل له حكم المبدل ، فصار كالعبد المديون المأذون إذا بيع برضا الغرماء ينتقل حقهم إلى البدل ؛ لأنهم رضوا بالانتقال دون السقوط رأسا ، فكذا هذا . وإن لم يجز المرتهن البيع وفسخه انفسخ في رواية ، حتى لو أفتك الراهن الرهن لا سبيل للمشتري عليه ؛ لأن الحق الثابت للمرتهن بمنزلة الملك ، فصار كالمالك ، له أن يجيز ، وله أن يفسخ ، وفي أصح الروايتين لا ينفسخ بفسخه ؛ لأنه لو ثبت حق الفسخ له إنما يثبت ضرورة صيانة حقه ، وحقه في الحبس لا يبطل بانعقاد هذا العقد فبقي موقوفا ، فإن شاء المشتري صبر حتى يفتك الراهن الرهن إذ العجز على شرف الزوال ،
شرح
التوقف لحقه ) ش : أي لحق المرتهن م : ( وقد رضي بسقوطه ) ش : أي بسقوط حقه م : ( وإن قضاه الراهن دينه جاز أيضا ؛ لأنه زال المانع ) ش : بإسقاط حقه م : ( من النفوذ ) ش : أي نفوذ البيع م : ( والمقتضى ) ش : أي للجواز م : ( موجود وهو ) ش : أي المقتضى م : ( التصرف الصادر من الأهل ) ش : وهو كونه عاقلا بالغا م : ( في المحل ) ش : وهو كونه ملكا له .
م : ( وإذا نفذ البيع بإجازة المرتهن ينتقل حقه ) ش : أي حق المرتهن م : ( إلى بدله ) ش : وهو الثمن يكون رهنا ، فكان المبيع المرهون م : ( هو الصحيح ) ش : احترز به عن رواية القاضي أبي خازم عن أبي يوسف أنه قال : إنما يصير الثمن رهنا إذا شرط المرتهن عند الإجازة أن يكون الثمن رهنا عنده لا عند عدم الشرط . وبه قالت الأئمة الثلاثة م : ( لأن حقه ) ش : أي حق المرتهن م : ( تعلق بالمالية والبدل له حكم المبدل ) ش : البدل هو الثمن ، والمبدل هو العين المرهون م : ( فصار ) ش : حكم المذكور م : ( كالعبد المديون المأذون إذا بيع برضا الغرماء ينتقل حقهم إلى البدل ؛ لأنهم رضوا بالانتقال دون السقوط رأسا ) ش : يعني بالكلية م : ( فكذا هذا ) ش : يعني رضي بنفاذ البيع لا يسقط حقه في الرهن .
م : ( وإن لم يجز المرتهن البيع وفسخه ، انفسخ في رواية ، حتى لو أفتك الراهن الرهن لا سبيل للمشتري عليه ؛ لأن الحق الثابت للمرتهن بمنزلة الملك ، فصار كالمالك ، له أن يجيز ، وله أن يفسخ . وفي أصح الروايتين لا ينفسخ بفسخه ؛ لأنه لو ثبت حق الفسخ له ) ش : أي للمرتهن م : ( إنما يثبت ضرورة صيانة حقه ، وحقه في الحبس لا يبطل بانعقاد هذا العقد فبقي موقوفا ) ش : وفي " المبسوط " لا حق للمرتهن ، وبهذا العقد ، ولا ضرر له في إنفاذه فليس له ولاية الفسخ .
م : ( فإن شاء المشتري صبر حتى يفتك الراهن الرهن إذ العجز على شرف الزوال ) ش : أي لأن