وعلى قول هؤلاء لا ينصرف الاستثناء إلى يمين المشتري لا إلى التحالف لأنه لما أخذ البائع بقول المشتري فقد صدقه فلا يحلف المشتري ، ثم تفسير التحالف على قول محمد ما بيناه في القائم ، وإذا حلفا ولم يتفقا على شيء فادعى أحدهما الفسخ أو كلاهما يفسخ العقد بينهما ويأمر القاضي المشتري برد الباقي وقيمة الهالك . واختلفوا في تفسيره على قول أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - . والصحيح أنه يحلف المشتري بالله ما اشتريتهما بما يدعيه البائع فإن نكل لزمه دعوى البائع وإن حلف يحلف البائع بالله ما بعتهما بالثمن الذي يدعيه المشتري ، فإن نكل لزمه دعوى المشتري ، وإن حلف يفسخان العقد في القائم ويسقط حصته ويلزم المشتري حصة الهالك ويعتبر قيمتها في الانقسام يوم القبض .
شرح
م : ( وعلى قول هؤلاء ) ش : أي قول بعض المشايخ الذين ذكرهم م : ( لا ينصرف الاستثناء ) ش : وهو قوله : إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحي ولا شيء له م : ( إلى يمين المشتري ) ش : معناه أن البائع يأخذ الحي صلحًا على ما يدعيه من الزيادة قبل المشتري ، فيجعل صلحهما على هذا العبد كصلحهما على عبد آخر ، وصار تقديره على قولهم إلا أن يأخذ البائع الحي ولا يأخذ شيئًا آخر فحينئذ لا يحلف المشتري م : ( لا إلى التحالف لأنه لما أخذ البائع بقول المشتري فقد صدقه فلا يحلف المشتري ) .
ش : وقال شيخ الإسلام : هذا لا يقوى لأن الأخذ معلق بمشيئة البائع ولو كان كذلك لكان معلقًا بمشيئتهما ، م : ( ثم تفسير التحالف على قول محمد ) ش : لما كان قول أبي حنيفة عدم وجوب التحالف استغنى عن التفسير ففسره على قولهما م : ( ما بيناه في القائم ) ش : أي في المبيع الباقي أراد به ما ذكره بقوله وصفة اليمين أن يحلف البائع بالله ما باعه بألف إلخ .
م : ( وإذا حلفا ولم يتفقا على شيء ) ش : يعني من الثمن م : ( فادعى أحدهما الفسخ أو كلاهما يفسخ العقد بينهما ويأمر القاضي المشتري برد الباقي وقيمة الهالك ) ش : أي ويرد قيمة الهالك والقول في قيمة المشتري ، لأن البائع يدعي زيادة قيمته وهو ينكر فيكون القول له كما في قيمة المغصوب أو المقبوض بعقد فاسد ، م : ( واختلفوا في تفسيره ) ش : أي اختلف المشايخ في تفسير التحالف ، م : ( على قول أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : فيتحالفان في القائم دون الهالك .
قال بعضهم : يتحالفان على القائم ، لأن العقد ينفسخ في حقه لا غير ، م : ( والصحيح أنه يحلف المشتري بالله ما اشتريتهما بما يدعيه البائع ، فإن نكل لزمه دعوى البائع وإن حلف يحلف البائع بالله ما بعتهما بالثمن الذي يدعيه المشتري فإن نكل لزمه ) ش : أي البائع م : ( دعوى المشتري وإن حلف يفسخان العقد في القائم ويسقط حصته ) ش : القائم م : ( من الثمن ويلزم المشتري حصة الهالك ) ش : من الثمن الذي أقر به المشتري ، ولا يلزمه قيمة الهالك ، م : ( ويعتبر قيمتها ) ش : أي قيمة الهالك وقيمة الباقي م : ( في الانقسام يوم القبض ) ش : ، فإن اتفقا أن قيمتها يوم القبض كانت على السواء لزم